للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مخالف له، ولأنه لم يحصل منه تمتع لأنه قد أتى بالسفرين على ما كان عليه في الأصل، ومجرد فعل العُمرة في أشهر الحج لا يكون تمتعًا إلا إذا كان تابعًا للترفه بالسفر.

[فصل [١٤ - وجه اشتراط رجوعه إلى أفقه أو إلى مثله في البعد]]

وإنما راعينا في الرجوع أن يكون إلى أفقه أو إلى مثله في البعد خلافًا للشافعي في قوله: إنه إذا رجع إلى الميقات وأحرم بالحج لم يكن متمتعًا (١)؛ لأن التمتع هو الترفه بإسقاط أحد السفرين، فيجب أن يعتبر موضع السفر، فإن وجد مترفًا فيه بإسقاط أحدهما، فقد وجد فيه معنى التمتع (وقد علمنا أن البغدادي إذا أحرم بالعُمرة في أشهر الحج وحل منها ثم خرج إلى ذات عرق أو إلى الطائف أو غيرها ثم أحرم فلم يزل عنه الترفه والتمتع) (٢)؛ لأنه قد جمع بين العُمرة والحج في سفر واحد، وإن هذا القدر لا تأثير له في المشقة عندما كان عليه في الأصل فصح ما قلناه.

[فصل [١٥ - التمتع بحج من عامه الذي اعتمر فيه]]

وإنما شرطنا أن يحج من عامه لأن ذلك (مبني على أن يجمع بين العُمرة والحج في أشهر الحج، فهذا لا يكون إلا إذا كان في عام واحد لأنه إذا كان في عامين لم يكن معتمرًا في أشهر الحج الذي أتى به.

فصل [١٦ - المتمتع يأتي بالعُمرة في أشهر الحج]:

وإنما شرطنا أن يأتي بالعُمرة في أشهر الحج لأن ذلك) (٣) معنى التمتع، ولأن أصل الرخصة به تعلقت وهي إيقاع العُمرة في أشهر الحج الذي هو أولى بها لأن العرب كانت ترى ذلك تجوزًا، ولذلك راجعوه صلى الله عليه وسلم لما أمرهم أن يحلوا بعمرة (٤) وإن ثبت ذلك تعلق وجوب الدم بهذه الرخصة.


(١) انظر: المهذب: ١/ ٢٠١.
(٢) و (٣) ما بين قوسين: سقطت من (ق).
(٤) فقد قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟، فقال: "افعلوا ما أمرتكم به =

<<  <  ج: ص:  >  >>