للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: إنه يصوم عن كل مدين (١) يومًا (٢) اعتبارًا بكفارة الفطر في رمضان، لأنه صيام بدل عن طعام (٣)، فوجب لحرمة عبادة ولا يدخل عليه كفارة الظهار لأنه ليس لحرمة (٤) عبادة ولا فدية الأذى لأنه جعل فيه مكان أربعة أمداد يومًا، وذلك غير معتبر ها هنا.

[فصل [٢٧ - جبر كسر المد بصوم يوم كامل]]

وإنما قلنا: إنه يجبر كسر المد بصوم يوم كامل لأن إسقاط الصوم غير جائز وتبعيضه غير ممكن فلم يبق إلا جبره بالإكمال كالأيْمَان في القسامة.

[فصل [٢٨ - لزوم التحكيم فيما حكم فيه الصحابة وفيما لم تحكم]]

وإنما قلنا: إن التحكيم يلزم فيما حكمت فيه الصحابة، وفيما لم تحكم خلافًا للشافعي في قوله: أنه يكتفي فيما حكمت فيه الصحابة بما تقدم الحكم به (٥) لقوله عَزَّ وجَلَّ: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ .. إلى قوله: يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٦) فعم من الجهتين، ولأنه صيد لزم بقتله الجزاء فلا بد من التحكيم فيه أصله ما لم تمض فيه حكومة.

[فصل [٢٩ - الهدي الواجب في الجزاء]]

وإنما قلنا: إن الواجب فيه هدي لقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} (٧)، ولا بد أن يساق من الحل إلى الحرم -أعني الهدي- خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إن اشتراه من الحرم ونحوه أجزاه (٨)؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ساق هديه


(١) في (م): مد وهو خطأ.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ٧١، مختصر القدوري: ١/ ٢١٢.
(٣) في (م): الطعام.
(٤) في (م): بحرمة.
(٥) انظر: مختصر المزني ص ٧١.
(٦) سورة المائدة، الآية: ٩٥.
(٧) سورة المائدة، الآية: ٩٥.
(٨) انظر: مختصر الطحاوي ص ٧٠ - ٧١، الأم: ٢/ ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>