للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما روي: أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال: "طلقها"، قال: إني أحبها، قال: "أمسكها" (١)، ولأن الزوج لو أقر بأنها زنت لم ينفسخ نكاحها منه، فكذلك إذا ثبت بغير إقراره اعتبارًا بسائر الأصول طردًا وعكسًا، وهو أن كل معنى لو أقر به الزوج لانفسخ نكاحه، فكذلك إذا ثبت بغير إقراره كالردة، وكونها أخته من الرضاعة، وكل معنى لو أقر به لم ينفسخ نكاحه، فكذلك إذا ثبت بغير إقراره كإصابتها القتل والسرقة.

[فصل [١٠ - منع نكاح المحرم وذات الزوج]]

وقد ذكرنا في الحج منع نكاح المحرمة، فأما ذات الزوج فلا يجوز العقد عليها ما لم تبن منه لقوله تعالى عقيب ذكر المحرمات: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} (٢) ولأن ملك استباحة البضع لا يقع فيه اشتراك، ولا خلاف في ذلك.

فصل [١١ - نكاح الحر للأَمة]:

فأما نكاح الأَمة للحر فلا يجوز إلا بشرطين: عدم الطول لنكاح الحرة وهو مهرها، والآخر خشية العنت (٣)، فمتى عدما أو أحدهما لم يجز خلافًا لأبي حنيفة في إسقاطه خشية العنت (٤) لقوله عَزَّ وجَلَّ: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا .. إلى قوله: .. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} (٥) (فعلقه بشرطين،


(١) أخرجه أبو داود في النكاح، باب: النهي عن تزويج من لم يلد من النساء: ٢/ ٥٤١، والنسائي في النكاح، باب: تزويج الزانية: ٦/ ٥٥، وأطلق النووي عليه الصحة، ولكن نقل ابن الجوزي عن أحمد أنه قال: لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيء (تلخيص الحبير: ٢/ ٢٢٥).
(٢) سورة النساء، الآية: ٢٣.
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ١٦٣، التفريع: ٢/ ٤٥، الرسالة ص ٢٠٠، الكافي ص ٢٤٤ - ٢٤٥.
(٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٧٨، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٢٣.
(٥) سورة النساء، الآية: ٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>