للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعلي (١)، ولا مخالف لهما (٢)، ولأنه نماء (٣) حادث من مال تجب في جنسه الزكاة فأشبه ربح المال.

[فصل [٤]]

وسواء كانت الأمهات نصابًا أو دونه إذا أكملت نصابًا بالصغار خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٤) في قولهما: إن السخال لا تضم إلى ما دون النصاب من الأمهات لقوله: "في أربعين من الغنم شاة" (٥)، وهذه يقع عليها اسم غنم، وفي حديث عمرو: "تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي على كتفه ولا تأخذها (٦) " (٧)، ولم يخص، ولأنه نتاج حادث عن حيوان تجب في عينه الزكاة، فكان حكمه حكم ما لم يزل مع أمهاتها، أصله إذا كانت الأمهات نصابًا.

فصل [٥ - وجوب الزكاة إذا ماتت الأمهات وكانت الصغار نصابًا]:

إذا ماتت الأمهات وبقيت السخال وجبت الزكاة فيها إذا كانت نصابًا (٨) خلافًا لمن منعه (٩)، لأنه إذا ثبت أنه حكمها حكم الأُمهات في باب الحول صارت كثمانين من الغنم يموت منها أربعون ويحول الحول على الباقي ففيه


(١) البيهقي: ٤/ ١٠٠، ١٠١.
(٢) في (ق): ولا خلاف لهم.
(٣) نماء سقطت من (م).
(٤) انظر: مختصر القدوري: ١/ ١٤٤، مختصر المزني ص ٤٣.
(٥) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٣٨٤).
(٦) في (م): على كفه ولا يأخذها.
(٧) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٣٨٤).
(٨) انظر: المدونة: ١/ ١٦٨، التفريع: ١/ ٢٨٥.
(٩) وهو رأي أبي حنيفة (انظر مختصر الطحاوي ص ٤٥، مختصر القدوري: ١/ ١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>