للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: يا رسول الله، إن بي الناصور (١) يسيل مني، فقال صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأت فسال من قرنك إلى قدمك فلا وضوء عليك" (٢)، ولأن خروجه على وجه السلس فأشبه أن يخرج في الصلاة.

[فصل [٢ - الخارج من السبيلين مما ليس بمعتاد]]

وما خرج من السبيلين مما ليس بمعتاد كالحصى والدود والدم فلا وضوء فيه (٣) خلافًا لهما (٤)، لقوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط} (٥)، والاسم (٦) ينطلق على الحدث المعتاد، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح" (٧)، ولأنه نوع من غير أنواع الأحداث المعتادة، دليله إذا خرج من غير السبيلين.

[فصل [٣ - وجوب الوضوء من النوم]]

وأما وجوب الوضوء من النوم فالأصل فيه قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} (٨)، قيل فيه: إذا قمتم من المضاجع (٩)، وقوله صلى الله


(١) في (ق): الثاسور، والناصور -بالصاد المهملة-: قرحة غائرة قلما تندمل (المغرب ص ٤٥٣).
(٢) أخرجه البيهقي: ١/ ٣٥٧، وفيه عبد الملك بن مهران وهو مجهول.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٠، التفريع: ١/ ١٩٦، الكافي ص ١٠.
(٤) لهما يقصد أبا حنيفة والشافعي (انظر: مختصر الطحاوي ص ١٨، الأم: ١/ ١٧).
(٥) سورة المائدة، الآية: ٦.
(٦) الاسم: سقطت من (م).
(٧) أخرجه ابن ماجه في الطهارة، باب: لا وضوء إلا من حدث: ٢/ ١٧٢، والترمذي في الطهارة، باب: في الوضوء من الريح: ١/ ١٠٩، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٨) سورة المائدة، الآية: ٦.
(٩) قاله السدي وزيد بن أسلم معنى الآية: {إذا قمتم إلى الصلاة} يريد من المضاجع يعني النوم (جامع البيان- للطبري: ٦/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>