للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب [في الردة]]

يحبط عمل المرتد (١) بنفس الردة (٢) من غير اعتبار بموته قبل التوبة أو بعدها، وفائدة ذلك أنه إذا عاد إلى الإسلام لم يلزمه قضاء الصلوات التي تركها في ردته وكان عليه استئناف الحج ويكون حكمه حكم الكافر الأصلي إذا أسلم (٣).

[فصل [١ - في دليل سقوط ما ترك من الصلاة في ردته]]

فأما سقوط قضاء (٤) ما ترك من الصلاة في ردته خلافًا للشافعى (٥)، فلقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} (٦) فعم، ولأنها صلاة متروكة في حال كفره كالكافر الأصلي، أما استئناف الحج خلافًا للشافعي (٧)، فلقوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} (٨) فأخبر أن الارتداد يحبط العمل فإذا انحبط لزمه إعادة الحج، ولأنه أسلم عن كفر فلزمه الحج، ولأنه أسلم كالكافر الأولى إذا أسلم (٩).


(١) الردة: في اللغة رجح الشيء، وفي الاصطلاح: الردة كفر بعد إسلام تقرر (انظر معجم مقاييس اللغة: ٢/ ٣٨٦، الرصاع على ابن عرفة: (٤٩٠).
(٢) في م: ارتداده.
(٣) انظر التفريع: ٢/ ٢٣١، الرسالة: ٢٤٠، الكافي: ٥٨٤، المقدمات: ٣/ ٢٣٧.
(٤) قضاء: سقطت من م.
(٥) انظر المهذب: ٢/ ٢٢٣.
(٦) سورة الأنفال الآية ٣٨.
(٧) انظر المهذب: ٢/ ٢٢٣.
(٨) سورة الزمر الآية: ٦٥.
(٩) إذا أسلم: سقطت من ق.

<<  <  ج: ص:  >  >>