للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [١١ - في بيع الحنطة في سنبلها]]

بيع الحنطة في سنبلها مفردة (١) عن السنبل غير جائز بالإجماع، وأما بيع السنبل (٢) إذا يبس واستغنى عن الماء فجائز (٣) خلافًا للشافعي (٤) لما روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض (٥)، (وروي: "عن بيع الزرع حتى تبيض" (٦)) (٧)، ولأنه مأكول دونه حائل من أصل الخلقة هي كالباقلاء في قشرته السفلى.

[فصل [١٢ - في بيع الجوز والجلوز واللوز والباقلاء في قشره]]

يجوز بيع الجوز والجلوز واللوز والباقلاء في قشره الأعلى وبه (٨)، قال أبو حنيفة وقال الشافعي: لا يجوز (٩)، ودليلنا قوله تعالى: {وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (١٠)، ولأنه مأكول في أكمام من أصل الخلقة فجاز بيعه كالرمان والموز، ولأن الضرورة تؤدي إلى ذلك لأن بالناس حاجة إلى بيعه رطبًا لأنه ليس كل أحد يمكنه أن يجفف ثمرته وفي نزع قشرته إفساد له فلم يبق إلا جواز البيع.

[فصل [١٣ - بيع الأصول مع ثمرها مؤبرة وغير مؤبرة]]

وإذا ابتاع أصل نخل وفيها ثمر، فإن كان قد أبر (١١) فهو للبائع إلا أن


(١) في (ق): المنفردة.
(٢) وأما بيع السنبل: سقطت من (ق).
(٣) انظر: التفريع: ٢/ ١٤٤ - ١٤٥، الكافي ص ٣٣٣.
(٤) انظر: الأم: ٣/ ٤٠ - ٤١، مختصر المزني ص ٨٠، الإقناع ص ٩٢.
(٥) أخرجه مسلم في البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع: ٣/ ١١٦٥ - ١١٦٦.
(٦) لم أعثر على تخريج لهذا الخبر.
(٧) ما بين قوسين سقط من (م).
(٨) في (ق): وتبدأ.
(٩) انظر: مختصر الطحاوي ص ٧٨، مختصر المزني ص ٨٠.
(١٠) سورة البقرة، الآية: ٢٧٥.
(١١) التأبير: هو التلقيح أبرت النخل يعني لقحت (غرر المقالة ص ٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>