للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمستوصلة والواشمة والمستوشمة" (١) والمعنى في ذلك أن فيه غرورًا وتدليسًا.

[فصل [٥٩ - في الخضاب]]

والخضاب (٢) جائز وتركه واسع إلا بالسواد فإنه يكره (٣)، وإنما قلنا إنه جائز لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخضب بالحناء والكتم (٤)، وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم (٥)، وقال مالك (٦) كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يخضب (٧) قال يدل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها سئلت وقالت: كان أبو بكر يخضب (٨) فلو كان رسول يخضب لذكرته، لأنه لا يجوز أن يخفى ذلك عليها وإنما كره السواد لأن ذلك تدليسا على النساء وإيهاما أنه خلقة وأنه باق على الشباب فتدخل المرآة على ذلك ولو عرفت أنه خضاب لم تدخل عليه.

[فصل [٦٠ - في تحريم خلوة الرجل بالمرأة]]

ولا يخلو رجل بامرأة ليست منه بمحرم للنهي عن ذلك (٩)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - "إن


(١) أخرجه البخاري في الناس باب الموصولة: ٧/ ٦٣، ومسلم في اللباس باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة: ٣/ ١٦٧٧.
(٢) الخضاب: الحناء.
(٣) انظر الموطأ: ٢/ ٩٤٩، التفريع: ٢/ ٣٥٣، الرسالة: ٢٧٢.
(٤) أخرجه أحمد: ٤/ ١٦٣، وقال الهيثمي: رواه البزار وفيه يحيى بن أبي كثير أبو النفير وهو ضعيف جدًّا (مجمع الزوائد: ٥/ ١٦٣). والكتم: نبت فيه حمرة يخلط مع الوسمة للخضاب الأسود (الصحابي: ٥/ ٢٠١٩).
(٥) انظر الموطأ: ٢/ ٩٥٠ وابن أبي شيبة: ٨/ ٤٣٣.
(٦) في ق: وقالوا.
(٧) الموطأ: ٢/ ٩٥٠.
(٨) الموطأ: ٢/ ٩٥٠.
(٩) انظر التفريع: ٢/ ٣٥٤، الرسالة: ٢٦٩ - ٢٧٠، الكافي: ٦٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>