للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحداهما بالسراية، والأخرى بالحكم، ومن أعتق بعض عبده وهو مريض كمل عليه الباقي في ثلثه، ولو وصى بإعتاق بعض عبده أو بحصته من عبد ففي تكميله روايتان: إحداهما وجوبه، والأخرى سقوطه (١).

[فصل [١ - في عتق حصته من العبد]]

وإنما قلنا إنه يعتق عليه حصته من العبد لقوله - صلى الله عليه وسلم - "لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم" (٢) وهذا يملكه كله (٣)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق شركا له في عبد قوم عليه حصه شركائه" (٤)، ولأنه أعتق ملكا له ليس لأحد حق فيه فوجب نفوذه كالمنفرد به.

[فصل [٢ - في تكميل نصيب الشريك]]

(وإنما قلنا إنه يكمل عليه نصيب الشريك إذا كان موسرًا لقوله - صلى الله عليه وسلم - "من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن المعتق قوم عليه قيمة العدل وأعطى شركاء حصصهم" (٥)، ولأن تبعيض العتق جناية فيلزمه غرم ما أذهبه بجنايته، ولأن العتق مغلب ومبني على السراية فوجود نقصه يؤدي إلى تكميله.

فصل [٣ - في اشتراط كون المعتق موسرًا]:

وإنما شرطنا أن يكون موسرًا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " … وكان له مال يبلغ ثمن


(١) في جملة أحكام العتق هذه انظر: الموطأ: ٢/ ٧٧٢، المدونة: ٢/ ٣٦٠، التفريع: ٢/ ٢١، الكافي: ٥٠٣، المقدمات: ٣/ ١٥٣.
(٢) أخرجه أبو داود في الطلاق باب في الطلاق قبل النكاح: ٢/ ٦٤٠، وابن ماجه في الطلاق باب لا طلاق قبل النكاح: ١/ ٦٦٠، والترمذي في الطلاق واللعان باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح: ٣/ ٤٨٦، وقال حديث حسن صحيح.
(٣) في م: ملكه.
(٤) سبق تخريج الحديث ١٢١٣.
(٥) سبق تخريج الحديث ١٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>