للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسمع ما يقول له (١)، فأما شرب الخمر وغيرهما من النجاسات للتداوي فغير جائز لعموم قوله تعالى {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} (٢)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها" (٣).

[فصل [٧٢ - في تحريم اللعب بالنرد والشطرنج]]

لا يجوز اللعب بالنرد ولا بالشطرنج (٤) لأنها تلهي عن العبادات وتشغل عن ذكر الله، وتؤدي محبتها (٥) والإدمان عليها إلى القسام والحلف كاذبا وترك الصلوات وذلك فسوق، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله" (٦)، فأما إن كان شيئًا خفيفًا يستعمل معه بعض ما ذكرناه جاز لأنه خفيف.

[فصل [٧٣ - مطالبة حية البيت بالخروج قبل قتلها]]

من رأى من الحيات شيئًا في منزله فليؤذنه ثلاثة أيام فإن بدى له بعد ذلك فليقتله، وأما في الصحاري وما عدى البيوت فليقتله من غير إيذان (٧)، والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - "من ترآى له شيء من الحيات في البيوت فليؤذنه ثلاثًا فإن بدى


(١) لم أعثر على تخريج لهذا الأثر.
(٢) سورة المدثر الآية: ٥.
(٣) أخرجه البزار وأبو يعلى ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق وقد وثقه ابن حبان (مجمع الزوائد: ٥/ ٨٩).
(٤) انظر التفريع: ٢/ ٣٥٤، الرسالة: ٢٨٦.
(٥) في ق: صحبتها.
(٦) أخرجه أبو داود في الأدب باب في النهي عن اللعب بالنرد: ٥/ ٢٣٠، وابن ماجه في الأدب باب اللعب بالنرد: ٢/ ١٢٣٧، ومالك: ٢/ ٩٥٨، الحاكم: ١/ ٥٠ وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي.
(٧) انظر الموطأ: ٢/ ٩٧٥، الرسالة: ٢٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>