للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له بعد ذلك فليقتله" (١)، وروى سالم (٢) عن ابن عمر قال بينما أنا يوما أطارد حية من دواب البيوت أبصر ذلك زيد بن الخطاب (٣) وأبو لبابة فقالا: مه يا عبد الله: فقلت إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقتلها فقالا: قد نهي عن ذوات البيوت (٤)، وفي حديث أبي سعيد قال: كان فتى منا حديث عهد، بعرس دخل منزله فوجد حية منطوية (٥) على فراشه فركز فيها رمحه فانتضمها فاضطربت الحية في رأس الرمح وخر الفتى صريعا فما يدري أيهما كان أسرع موتا الفتى أم الحية فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "استغفروا لصاحبكم، ثم قال "إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم ذلك فأذنوه ثلاثة أيام فإن بدى لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان" (٦)، فأما في الصحاري والأودية فلا بأس بقتلها لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم فذكر: الحية والعقرب" (٧)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "ما سلمناهن منذ حاربهن فمن تركهن مخافة شر فليس منا" (٨)، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - رخص في قتل الحية والعقرب في الصلاة (٩).


(١) شاهده حديث مسلم في السلام باب قتل الحيات وغيرها: ٤/ ١٧٥٦ ولفظه قريبا جدًّا منه.
(٢) سالم: بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي، العدوي، المدني، أبو عمر أو أبو عمر أو أبو عبد الله، أحد الفقهاء السبعة ت ١٠٦ هـ (تقريب التهذيب: ٢٢٦).
(٣) زيد بن الخطاب: ابن نفيل العدوي أخو عمر كان قديم الإسلام، شهد بدرًا واستشهد باليمامة سنة اثنتي عشرة (تقريب التهذيب: ٢٢٣).
(٤) أخرجه مالك: ٢/ ٩٧٥، ومسلم في السلام باب قتل الحيات وغيرها: ٤/ ١٧٥٣.
(٥) في ق: مطوية.
(٦) أخرجه مسلم في السلام باب قتل الحيات وغيرها: ٤/ ١٧٥٦.
(٧) أخرجه مسلم في المناسك باب ما يندب للحرم وغيره قتله من الدواب: ٢/ ٨٥٦.
(٨) أخرجه أبو داود في الأدب باب في قتل الحيات: ٥/ ٤٠٩، وابن حبان في صحيحه (مسالك الدلالة: ٤٣٥).
(٩) أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير: ١/ ١٠٩، فيه أيوب بن عتبة متروك الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>