للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من جنسه ولا من غير جنسه إلا أن يكون من جنس ما باعه (١) بعينه بمثل مكيلته وعلى صفته فيجوز (٢).

وإنما قلنا ذلك لأنه يكون ذريعة إلى بيع الطعام بالطعام متأخرًا وتسمية الثمن لغوًا، وإذا كان من نوع طعامه في الكيل والجودة والصفة جاز لأن الأمر لا يحمل (٣) على طعام بطعام متأخرًا (٤) قصدًا للنساء إذ لا فائدة فيه فيتهمان أنهما قصدانها، وإنما يُنَزَّل على القرض أو الإقالة.

[فصل [٢٢ - السلم في طعام قرية بعينها أو حائط بعينه]]

السلم في الطعام من قرية بعينها أو ثمرة حائط (٥) بعينه على ضربين (٦): إن كان مما يخلف ولا يؤمن تلفه فلا يجوز لأن ذلك غرر، وكالسلم في العين وذلك غير جائز، فإن كان مما لا يخلف في العادة ولا بد أن يسلم أو أكثره، وإن جاز تلف بعضه فلا بأس مثل أن يسلم في عشرة أكرار تمر برني من أعمالك البصرة فيجوز لأن التعيين ليس يفيد أكثر من التعريف ووصف النوع (٧) المسلم فيه، كما لو قال: أسلفتك في عشرة أكرار حنطة بصفة كذا من حنطة الشام أو المشرق لجاز للعادة الجارية لأن (٨) الأقليم الذي أضافه إليه لا يختلف.


(١) في (م): إلا أن يكون من غير حسن.
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ١٣٥ - ١٣٦، التفريع: ٢/ ١٣٥ - ١٣٦، الرسالة ٢٠٦ - ٢١٧، الكافي ٣٣٩ - ٣٤٠.
(٣) في (ق): لا يحصل.
(٤) متأخرًا: سقطت من (ق).
(٥) في (م): قداح.
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ١١٩ - ١٢١، التفريع: ٢/ ١٣٨، الكافي ٣٣٨.
(٧) في (م): العين.
(٨) في (ق): فإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>