للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيلزم الشفيع دفع القيمة (١) إليه، فلا يجوز أن يثبت له حق ويؤخذ باستيفائه على وجه يقتضي تغريمه إياه، وإنما قلنا إن الغائب لا تنقطع شفعته لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فينتظر بها وإن كان غائبًا" (٢)، ولأنه معذور، ولأن تركه المطالبة لغيبته (٣)، ولا يمكنه غالبًا المطالبة مع الغيبة.

[فصل [١٧ - في توجيه القول في مدة الشفعة]]

فأما الحاضر فوجه القول بأن مدته سنة: فلأنه إذا ثبت أن المطالبة ليست على الفور، وكان الأجل القريب في معنى الفور، لأنه قد يكون له عذر في إمساكه عن المطالبة ليُحصّل الثمن وقيمة (٤) عمارة إن كانت للمشتري فيخاف أن يؤخذ بوزن ما يلزمه في الحال وربما في الحال وربما لا يحضره، فوجب ضرب مدة (له ليتسع لما يمكنه معه الأخذ، وكانت السنة أولى الآجال بأن تحد لأنها تجمع ما تجتمع معه العلل في الصبر والإمهال، وقد جعلت في الشرع حدا لأحكام عدة فكذلك في مسألتنا، ووجه رواية التأبيد قوله: "الشريك أحق به" (٥) ولم يعلقه بمدة، ولأنه استيفاء مال فلم يبطل بترك المطالبة كأروش الجنايات.

[فصل [١٨ - هبة الشفيع شفعته]]

إذا وهب الشفيع شفعته قبل وجوبها له) (٦) لم يلزمه (٧) لأنه لم يملك شيئًا يهبه، ومن وهب ما لا يملك لم تصح هبته.


(١) في ق: الشيء.
(٢) أخرجه ابن ماجة في الشفعة باب الشفعة بالجوار: ٢/ ٨٣٣، وأبو داود في البيوع باب الشفعة: ٣/ ٧٨٩ والترمذي في الأحكام باب الشفعة للغائب وقال: حديث حسن غريب: ٣/ ٦٥١، وأحمد: ٣/ ٣٥٣.
(٣) في ق: لقيمته.
(٤) في م: وفيه.
(٥) سبق تخريج الحديث قريبا.
(٦) ما بين قوسين مطموس في ق.
(٧) انظر: المدونة: ٤/ ١٢١، التفريع: ٢/ ٣٠١، الرسالة ص ٢٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>