للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٩ - الأذان لغير صلاة الفجر]]

فأما سائر الصلوات فلا يؤذن لها إلا بعد دخول وقتها (١)، لأن ذلك هو الأصل، ولأن ذلك هو إعلام بوجوب الصلاة ودعاء إليها، وذلك إنما يكون بعد دخول الوقت، وأما الصبح فإنها تدرك الناس [غير متهيئين لها فاحتيج إلى الأذان لها قبل وقتها] (٢)، ليتأهب الناس لها لاستدراك فضيلة التغليس بها وسائر الصلوات بخلافها لأنها تدرك الناس متصرفين في معايشهم وأشغالهم فلا يحتاجون إلى أكثر من الإعلام بوجوبها.

١٠ - مسائل الأذان (٣).

لا بأس باستدارة المؤذن عن يمينه وشماله (٤)، إذا أراد [الإسماع] (٥) لأن الأذان إعلام للغائب والحاضر ويحتاج في إعلام الغائب أكثر مما يحتاج إليه في إعلام الحاضر، ويكره التطريب والتلحين فيه، ويمثل ما يكره: من التشبيه بالأغاني وما ينبغي تنزيه أذكار القرب عنه، وله رفع الصوت به، ووضع الأصابع في أذنيه لأن ذلك عون له على التبليغ، والتوجه إلى القِبْلة أحب إلينا، وله أن يؤذن كيف تيسر عليه ولا يتكلم في أذانه ولا يقطعه بغيره لأن الغرض به الإعلام بالصلاة [ .... ] (٦) على نفسه، وأداه على نظامه، فإذا تخلله ما ليس منه من كلام، أو رد سلام زال الغرض به واختلط على


(١) انظر المدونة: ١/ ٦٤، التفريع: ١/ ٢٢٢١، الرسالة ص ١١٢.
(٢) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ، وأكمل النقص من كتاب الإشراف للمصنف.
(٣) يراجع في هذه المجموعة من المسائل التي تتعلق بالأذان المراجع التالية: المدونة: ١/ ٦١ - ٦٥، والتفريع: ١/ ٢٢١ - ٢٢٢، الكافي ص ٣٨.
(٤) أنكر الإِمام مالك - رحمه الله - استدارة المؤذن، وروي جوازه إذا أراد الإسماع (المدونة: ١/ ٦٢).
(٥) ما بين قوسين مطموسة في جميع النسخ.
(٦) ما بين قوسين مطموسة في جميع النسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>