للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٦ - في ميراث الأخوة مع الجد]]

وإنما قلنا إن الأخوة يرثون مع الجد، خلافًا لأبي حنيفة (١) وإن الأخ الذكر يعصب أخته فلم يسقطه الجد كالابن، ولأن الأخت أنثى فرضها النصف إذا انفردت فلم يسقطها الجد كالبنت، ولأن تعصيب الأخ أقوى من تعصيب الجد لأنه تعصيب بنوه و (تعصيب الجد تعصيب أبوة، ولأنه يعصب أخته بخلاف الجد فامتنع مع قوه) (٢) تعصيبه عليه أن يسقط به.

[فصل [٧ - في مقاسمه الجد الذكور ما لم تنقصه المقاسمة عن الثلث]]

وإنما قلنا إنّه يقاسمه الذكور منهم ما لم تنقصه المقاسمة عن الثلث خلافًا لمن قال ما لم ينقصه عن السدس (٣) وقول من قال عن نصف السدس (٤) لأن كل حجب انحصر بعدد استوى (٥) فيه الاثنان والثلاثة أصله حجب الأم عن الثلث أو السدس، ولأن الجدة قائمة مقام الأم كقيام الجد مقام الأب ثم قد ثبت أن الجدة لا تنقص عن نصف نصيب الأم اذا انفردت وهو الثلث، فكذلك يجب أن يكون الجد لا ينقص عن نصف الأب إذا انفرد وهو الثلثان.

[فصل [٨ - في مقاسمة الجد الأخوات إذا انفردن معه عن إخوة]]

وإنما قلنا أنه يقاسم الأخوات إذا انفردن معه عن إخوة خلافًا للقول بأنه لا يقاسمهن إلا إذا كان معهن إخوة (٦)، لأن كل شخص قاسم ذكرا من أهل


(١) هذا عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد يقاسمهم (انظر مختصر الطحاوي: ١٤٧، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٤/ ١٩٩).
(٢) ما بين قوسين سقط من م.
(٣) وهذا قول عامة أهل العلم (المغني: ٦/ ٢١٩).
(٤) حكي عن عمران بن حصين والشعبي (المغني: ٦/ ٢١٩).
(٥) في م: استوفى.
(٦) فلقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يفرض للأخوات فروضهن والباقي للجد (البيهقي: ٦/ ٢٥١ - ٢٥٢، المغني: ٦/ ٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>