للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما قلنا ذلك لأن كل دعوى ينفيها العرف وتكذبها العادة فإنها غير مقبولة لقوله تعالى {وأمر بالعرف} (١)، وأوجب الرجوع إليه عند الاختلاف (٢) في الدعاوي كالنقد والحمولة والسير وغير ذلك وفي الأبنية ومعاقيد القمط ووضع الجذوع على الحائط فكذلك في هذا الموضوع، وقد علمنا أن الإنسان في العادة إذا كان له ملك يراه في يد غيره يتصرف فيه تصرف ذي الملك التام بالهدم (٣) والبناء والعمارة والإجارة والرهن وغير ذلك وينسبه إلى ملكه وهذا حاضر يراه ويشاهده ولا ينازعه ولا يدعي معه شيئًا ولا مانع يمنعه من مطالبته ولا يذكر أنه ملكه ولا يعارض فيه بل ساكت ثم يأتي بعد سنين طويلة ومدة بعيدة فزعم أنه ملكه ويقيم البينة على ذلك فإن ذلك خلاف العادة لأن الإنسان لا يسكت (٤) على ما يجري هذا المجرى ولذلك قلنا إنه إن كان غائبًا سمعت بينته لأنه لا عرف يكذب قوله وكذلك إذا كانت في يد سلطان يخافه إن أقام البينة.

وإنما قلنا: إن الحيازة من الأقارب لا تمنع الدعوى كجري العادة بإبساط بعضهم في إضافة الملك المشترك إليه وترك تشاحيهم فيها وإنما تبقى (٥) مدة طويلة غير مقسومة بل على شركة المواريث المتداولة ففارقوا الأجانب.

[فصل [٢٥ - التغليظ في الأيمان]]

التغليظ في الأيمان عندنا بالمكان والزمان (٦) خلافًا لأبي حنيفة في قوله لا يغلظ في المكان (٧) لقوله في - صلى الله عليه وسلم - "من حلف على منبري هذا على يمين كاذبة ولو


(١) سورة الأعراف، الآية: ١٩٩.
(٢) عند الاختلاف: سقطت من م.
(٣) التام: سقطت من م.
(٤) في ق: لا يسكتون.
(٥) تبقى: سقطت من ق.
(٦) انظر الموطأ: ٢/ ٧٢٨، المدونة: ٤/ ٧١، التفريع: ٢٤٣، الرسالة: ٢٤٥.
(٧) في مختصر القدوري - "ولا يجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان ولا بمكان": ٤/ ٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>