للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فله قولان: أحدهما أنه يملك أن يوصي، والآخر أنه لا يملك (١)، فدليلنا على أنه يملك إذا أذن له أنه يملك (٢) أن يوصي إليه ويقول: إن مت فوصيتي إلى فلان فإذا صح ذلك قلنا لأن كل ما صح أن يليه بنفسه على وجه الوصية بعد الموت جاز (٣) أن يوليه غيره أصله الوصية المباشرة، ودليلنا أنه إذا أطلق فإن للموصي (٤) أن يوصي، أن ذلك معنى ملكه الموصى إليه إذا نص له، فوجب أن يملكه بإطلاق الولاية أصله كسائر الحقوق التي يوصي فيها، ولا يدخل عليه الوكالة لأنا شرطنا التولية في وصيته.

[فصل [٢٣ - جواز عفو الرجل عن قاتله عمدا وعدم جوازه في الخطأ]]

يجوز عفو الرجل عن قاتله عمدا، ولا يجوز ذلك في الخطأ (٥) إلا أن تكون الدية ثلث التركه أو أقل، والفرق بينهما أن الواجب بقتل العمد قود فليس فيه إخراج مال عن الورثة والواجب بقتل (٦) الخطأ مال وليس له في المال إلا الثلث.

[فصل [٢٤ - في صحة الوصية للقاتل عمدا أو خطأ]]

تصح الوصية للقاتل عمدًا أو خطأ (٧) خلافًا للشافعي (٨)، لقوله تعالى: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ} (٩) فعم، ولأنها هبة فالقاتل لا يمنعها اعتبارًا بحال الحياة، ولأنه تمليك فصح في القاتل كإسقاط الحقوق.


(١) انظر المراجع السابقة.
(٢) أنه يملك: سقطت من م.
(٣) في م: بعد موته صح.
(٤) في م: للوصي.
(٥) انظر المدونة: ٤/ ٢٩٦، التفريع: ٢/ ٣٢٣، الكافي: ٥٤٥.
(٦) في ق: في قتال.
(٧) انظر المدونة: ٤/ ٢٩٦، التفريع: ٢/ ٣٢٢، الكافي: ٥٤٦ - ٥٤٥.
(٨) في أحد قوليه انظر الإقناع: ١٢٨، المهذب: ١/ ٤٥٨.
(٩) سورة البقرة، الآية: ١٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>