للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٢٤ - حكم الصفرة والكدرة]]

والصفرة (١) والكدرة (٢) حكمهما حكم الدم، فهما في أيام الحيض حيض وفي أيام النفاس نفاس، وفي أيام الاستحاضة استحاضة، والأصل فيه حديث عائشة رضي الله عنها: "كنا نعد الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيضًا" (٣)، ولأنها صفة للدم كالحمرة والسواد.

[فصل [٢٥ - علامات طهر الحائض]]

وللطهر علامتان (٤): الجفوف (٥) والقصة البيضاء (٦)، وكل واحد منهما يكون علامة لطهر من جرت عادتها به، وإن رأته غير من جرت عادتها به كان طهرًا لها أيضًا لإمكان انتقال العادة على اختلاف بين أصحابنا [في ذلك] (٧)، (٨).


(١) الصفرة: لون للدم دون الحمرة يشبه الصديد وتعلوه صفرة (الفواكه الدواني: ١/ ١٦).
(٢) الكُدرة -بضم الكاف- وهو الدم الكدري الذي يشبه غسالة اللحم (الفواكه الدواني: ١/ ١١٦).
(٣) قال النووي: لا نعلم من رواه بهذا اللفظ، وأخرجه البيهقي: ١/ ٣٣٧، وقال: روي بإسناد ضعيف (تلخيص الحبير: ١/ ١٧٠).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٥٥، الرسالة ص ٨٥، الكافي ص ٣١.
(٥) الجفوف: وهي أن تدخل المرأة خرقة في فرجها، فتخرج جافة ليس عليها شيء من أنواع الدم (انظر: المدونة: ١/ ٥١، والفواكه الدواني: ١/ ١١٥ - ١١٦).
(٦) القصة البيضاء: أي الماء الأبيض الذي يخرج آخر الحيض كالجير لأن القصة مأخوذة من القص وهو الجير (انظر الفواكه الدواني: ١/ ١١٥).
(٧) ما بين معقوفتين مطموسة في (ق)، و (م).
(٨) في ق: تم كتاب الوضوء بحمد الله -يتلوه كتاب الصلاة إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمَّد وآله.

<<  <  ج: ص:  >  >>