للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتعذر أداء الحق ويكون له بيعه (١) خلافاًّ للشافعي (٢) اعتبارًا بتوكيل الأجنبي فإذا ثبت جوازها فإنها تكره عند مالك فيما له خطر وبال، ويجوز عند أشهب وإنما كرهت لأن بيعه عند الحاكم أحوط لهما وأحسم لدعوى الراهن محاباة المرتهن نفسه بترك الاستقصاء، وليكون أسلم للمرتهن.

[فصل [٣٢ - عدم جواز فسخ وكالة الوكيل في الرهن]]

فإن أراد الراهن فسخ وكالة الوكيل لم يكن له ذلك، وقال إسماعيل بن إسحاق له ذلك (٣)، وهو قول الشافعي (٤)، ودليلنا أن هذه الوكالة قد تعلق بها حق المرتهن وهو تولي بيع الرهن ليصل المرتهن إلى أخذ (٥) حقه، وفي فسخها إبطال هذا المعنى، واعتبرها إسماعيل بسائر الوكالات وبأنها من العقود الجائزة.

[فصل [٣٣ - في مال العبد المرهون]]

مال العبد ليس برهن معه (٦) لأنه ملك له دون السيد ما لم ينزعه السيد منه، ورهن العبد ليس بانتزاع لما له بخلاف البيع.


(١) انظر: التفريع: ٢/ ٢٦٥، الكافي ص ٤١٦.
(٢) انظر: الأم: ٣/ ١٧٠، مختصر المزني ص ٩٤ - ٩٥، المهذب: ١/ ٣١٠.
(٣) انظر: التفريع: ٢/ ٢٦٥، الكافي ص ٤١٦.
(٤) انظر: مختصر المزني ص ٩٤، المهذب: ١/ ٣١٠.
(٥) أخذ: سقطت من (م).
(٦) انظر: التفريع: ٢/ ٢٦١، الرسالة ص ٢٣١، الكافي ص ٤١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>