للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خالتها (١)، فإذا ثبت ذلك، فهذا الجمع المحرم يقع على صفتين: إحداهما أن يجمع بينهما في عقد واحد، والأخرى في عقدين مفترقين، فإن جمع بينهما في عقد فنكاحهما فاسد لأنه قارنه ما منع انعقاده، وهو مشاركة الأخرى لها في العقد، فكان كمن عقد على صبية وامرأة (٢) ترضعها، فإن العقد قد قارنه ما منع انعقاده فلم ينعقد، وإن وطئهما أو إحداهما فالفسخ واجب بغير طلاق وللموطوءة المهر عوضًا من الاستمتاع، وإن كان عقد على إحداهما ثم عقد على الأخرى، فعقد الأولى صحيح وعقد الثانية باطل دخل بها أو لم يدخل، ولها إن دخل بها المهر ولا يقر على نكاحها بوجه ما دامت الأولى عنده.

وإنما قلنا: إن نكاح الأولى صحيح لأنه عقد عار مما يفسده، فلم يفسد بطروء عقد فاسد عليه، وإنما قلنا: إن نكاح الثانية فاسد لأنه جمع بينها وبين الأولى وهو صريح النهي لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" (٣).

[فصل [١ - الجمع بعقد النكاح، وبملك اليمين]]

لا خلاف في منع هذا الجمع بعقد النكاح والأصل فيه الظاهر والخبر (٤)، فأما بملك اليمين فعندنا أنه كالنكاح في المنع واختلف فيه في الصورة (٥) الأولى فذهب قوم إلى جواز الجمع بين الأختين بملك اليمين، ودليلنا قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} (٦) فعم، ولأنه أحد نوعي (٧) استباحة الفرج في الشرع


(١) أخرجه البخاري في النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتها (٦/ ١٢٨)، ومسلم في النكاح، باب: تحريرم الجماع بين المرأة وعمتها .. (٢/ ١٠٢٨).
(٢) في (م): أمَة.
(٣) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٤) الظاهر من قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} والخبر "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها".
(٥) في (ر): الصداق، وفي (م): الصدر.
(٦) سورة النساء، الآية: ٢٣.
(٧) نوعي: سقطت من (ق) و (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>