للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمالك إلا أخذه ناقصًا بالأرش أو إسلامه والرجوع بالقيمة يوم الغصب فكان بأن لا يرجع في المنافع أولى.

ووجه القول بأنه يرجع عليه في كل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل مال امريء مسلم إلا عن طيب نفس منه" (١)، ولأنه انتفع بملك غيره من غير ملك ولا شبهة فلزمه (٢) قيمة ما انتفع به أصله إذا ابتدأ الاستخدام والسكنى من غير غصب.

[مسألة [١٢ - إذا غصب ساحة فبنى فيها]]

إذا غصب ساحة فبنى عليها لزمه قلع البناء وردها (٣) خلافًا لأبي حنيفة في قوله لا يقلعه (٤)، ولصاحبها القيمة (٥)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" (٦)، ولأنها عين اغتصبها فإذا جاز ردها لزمه أصله لو لم يبدأ فيها في البناء، ولأنه شغل ملك الغير بملكه الذي لا حرمة له غصبًا فوجب أن يلزمه رده أصله لو غصبه أرضًا لو غصب أرضًا فزرعها.

فصل [١٣ - إذا غصب أرضًا فزرعها]:

إذا غصب أرضًا فزرعها ثم أدركت والزرع قائم فيها: فإن كان وقت الزرع لم يفت كان للمالك (٧) قلع زرعها (٨) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس لعرق ظالم حق" (٩)


(١) سبق تخريج الحديث ١١٩٨.
(٢) في ق: فلزم.
(٣) انظر: المدونة ٤/ ١٩٠ - ١٩١، التفريع: ٢/ ٢٧٧، الكافي ص ٤٣٢.
(٤) في م: لا تقلع.
(٥) انظر: مختصر الطحاوي ص ١١٧ - ١١٨، مختصر القدوري - مع شرح الميداني - ٢/ ١٩٢ - ١٩٣ وهذا على خلاف المشهور في المذهب.
(٦) أخرجه أبو داود في البيوع باب في تضمين العارية: ٣/ ٨٢٢، وابن ماجة في الصدقات باب العارية: ٢/ ٨٠٢، والترمذي في البيوع باب ما جاء في أن العارية مؤداة: ٣/ ٥٥٧، وقال حسن صحيح والحكم: ٢/ ٤٧ وقال هذا حديث صحيح على البخاري.
(٧) انظر: المدونة ٤/ ١٩٠، التفريع: ٢/ ٢٧٩، الكافي ص ٤٣٠ و ٤٣٢.
(٨) في ق: زرعه.
(٩) هذا الحديث جزء من حديث "من أحيا أرضًا ميتة فهي له" الذي سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>