للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مرة مرة: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (١)، ولا خلاف في ذلك (٢).

فصل (٣) [٢ - حكم السواك]:

والسواك (٤) مندوب (٥) إليه لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما لكم تدخلون عليّ قلحًا استاكوا" (٦)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أُمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (٧)، ولأنه من النظافة وهي مندوب إليها.

[فصل [٣ - الرد على من قال بالوجوب]]

وليس بواجب (٨) خلافًا لمن حكي عنه (٩) وجوبه لقوله صلى الله عليه وسلم:


(١) أخرجه الدارقطني: ١/ ٧٩، والبيهقي: ١/ ٨٦، والحاكم: ١/ ١٥٠، وقد تفرد به المسيب بن واضح وهو ضعيف، وقال عبد الحق في أحكامه: هذا الطريق من أحسن طرق هذا الحديث (نصب الراية: ١/ ٢٨).
(٢) الإجماع، لابن المنذر (٣١)، المحلي- لابن حزم: ١/ ٩٤.
(٣) الفصل: هو الحجز بين الشيئين، فهو يحجز بين أجناس المسائل وأنواعها (معجم مقاييس اللغة: ٤/ ٥٠٥).
(٤) السواك: هو اسم عود الأراك الذي يتسوك به (المصباح المنير ص ٢٩٧).
(٥) المندوب: ما تتعلق الفضيلة بفعله ولا يتعلق العقاب بتركه (قاله القاضي عبد الوهاب في الجامع من هذا الكتاب).
(٦) أخرجه البيهقي: ١/ ٣٦، وقال: حديث مختلف في إسناده، والقلح: صفرة تعلو الأسنان ووسخ يركبها (المغرب ص ٣٩١).
(٧) أخرجه البخاري في الجمعة، باب: السواك يوم الجمع: ١/ ٢٤، ومسلم في الطهارة، باب: السواك (١/ ٢٢٠).
(٨) انظر: الموطأ (١/ ٦٥)، الرسالة لابن أبي زيد القيراني ص ٩٤، الكافي- لابن عبد البر ص ٢٣.
(٩) ممن قال بوجوبه: إسحاق وداود، وقالوا: لأنه مأمور به والأمر يقتضى الوجوب (المغني لابن قدامة: ١/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>