للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العدالة معنى زائد على العلم بالإِسلام، وقوله {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (١) والرضا لا يكون إلا بعد البحث عن حاله (٢) ولا يكفي في ذلك العلم بصحة اعتقاده لأن (أفعاله قد تكون مخالفة لما يوجب اعتقاده) (٣)، وروي عن عمر - رضي الله عنه - أن رجلين شهدا عنده فقال: لا أعرفكما ولا يضركما ألا أعرفكما جيئاني برجل يعرفكما فجاءاه برجل فقال أتعرفهما قال: نعم، قال: أكنت معهما في السفر الذي يكشف أخلاق الناس قال: لا، قال: أفأنت جارهما تعرف صباحهما ومساءهما، قال: قال لا، قال: أعاملتهما بالدنانير والدراهم التي تتقطع بهما الأرحام، قال لا، قال يا بن أخي ما تعرفهما جيئاني بمن يعرفكما (٤). وهذا قوله بحضرة المهاجرين والأنصار والصحابة ولم ينقل عن أحد خلافه، ولأن العدالة أمر مشروط في الشهادة يمكن اعتبار باطنه فلم يجز أن يحكم بظاهره، أصله دار الإِسلام لأن ظاهر الدار الإِسلام، ولأنها شهادة يتعلق بها حكم الحاكم فلا يكتفي فيها بظاهر الإِسلام، أصله إذا كان في قتل أو حد.

[فصل [٢ - في صفة العدل]]

صفة العدل الجائز الشهادة: (٥) أن يكون بالغًا عاقلًا حرًّا مسلمًا ثقة أمينًا غير فاسق بفجور ولا كذب متيقظًا غير غافل فطنًا ضابطًا عارفًا بالشهادات وصفة تحملها التي يجوز معها إقامتها متحرزًا من الحيل التي تنم على من قل تيقظه (٦)


(١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٢.
(٢) في ق: عن ذلك.
(٣) ما بين قوسين سقط من م.
(٤) أخرجه البيهقي: ١٠/ ١٩٧.
(٥) انظر الموطأ: ٢/ ٧٢٠، المدونة: ٤/ ٧٩، التفريع: ٢/ ٢٣٨ - ٢٣٩، الرسالة: ٢٤٦، الكافي: ٤٦١ - ٤٦٢.
(٦) في ق: تحفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>