للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القاضي أبو محمد (١): وفي هذا الذي قاله شيخنا نظر لأن العتاقة معلومة حكمًا لا مشاهدة لأن العتاقة التي يثبت بها الولاء بإعتاقه الملك (٢) وكون الإنسان مالكا (٣) لمعتقه لا يعلم إلا حكمًا لا مشاهدة وإذا شاهدناه قد أعتقه فإنما شاهدنا إعتاق من يحكم لكونه مملوكًا كالمعتقة وحكما لا قطعا، وهذا كله إذا نفى المولى عن مولاه الذي باشر عتقه فأما إذا نفى ابن المولى فيجب أن يحكم لنفيه إياه من نسبه (٤) لا لنفي الولاء، وإنما قلنا إنه إذا رماه بالسرقة والقتل وغير ذلك فإنه يعزر لأنه لقد آذاه بذلك وألحق به المعرة بذلك الفعل فيجب ردعه وزجره.

[فصل [١٢ - في التعزير]]

وليس في التعزير (٥) حد مضروب إلا اجتهاد الإمام فيما يغلب على ظنه أنه ردع للمعزر خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما (٦) لا يزاد على أربعين (٧) وقول غيرهما ما (ينقص من الحد خمسة أسواط (٨)، لأنه إجماع الصحابة لأن عمر رضي الله عنه جلد معن بن زائدة (٩)) (١٠) لا نقش على خاتم بيت المال


(١) قال القاضي أبو محمد: سقطت من م.
(٢) في م: قلت.
(٣) في م: المالك.
(٤) في ق: فيجب أن يحد لنفيه أباه عن نفسه.
(٥) التعزير: في اللغة: التعظيم والتوقير وأيضًا: التأديب وعزرت الحمار أوقرته (الصحاح: ٢/ ٧٤٤) وفي الاصطلاح: عرفه ابن فرحون بقوله: تأديب اصطلاح وزجر على ذنوب لم يشرع فيها حدود (تبصرة الحكام: ٢/ ٢٠٠).
(٦) انظر الكافي: ٥٥٧، تبصرة الحكام: ٢/ ٢٠٠، الشرح الكبير: ٤/ ٣٥٢.
(٧) انظر مختصر الطحاوي: ٢٦٨، شرح فتح القدير: ٥/ ١١٥، المهذب: ٢/ ٢٨٨.
(٨) هو أحد قولي الإمام أحمد (مختصر الخرقي: ١٢٧، المغني: ٨/ ٣٢٤).
(٩) معن بن زائدة: أمير العرب، أبو الوليد الشيباني، أحد أبطال الإِسلام وعين الأجواد ت ١٥٢ هـ (سير أعلام النبلاء: ٧/ ٩٧، وفيات الأعيان: ٥/ ٢٤٤).
(١٠) ما بين قوسين سقط من ق.

<<  <  ج: ص:  >  >>