للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغرض بالقصاص: إما أن يكون التشفي أو إبطال العضو الذي أتلفه على المجروح وأي ذلك كان فحصوله بالقتل أبلغ، فأما إذا مثل به فإنه يمثل به ثم يقتل، لأن التمثيل مقصود بالقصاص منه ليقع الارتداع عن مثله فلا يدخل في القتل كما لم يدخل فيه الجرح الذي لم يقصد به التمثيل، كما يقول إن من وجب عليه جلد وقتل فإنه يقتل ولا يجلد إلا أن يكون الجلد وجب للفرية بالجلد حينئذ زوال المعرة عن المقذوف وذلك لا يكون إلا بجلد القاذف.

[فصل [١٣ - في عدم ضمان السراية عن القصاص]]

السراية عن القصاص غير مضمونة (١) خلافًا لأبي حنيفة (٢)، لأنه قطع استحق عليه بسبب كان منه فلم يضمن كالقطع في السرقة.

[فصل [١٤ - إذا جرح فترامى الجرح إلى زيادة عليه ثم اندمل]]

إذا جرح فترامى الجرح إلى زيادة عليه ثم اندمل فإن كان عمدا اقتص منه لجرحه الأول ثم ينظر به فإن بلغ إلى حيث بلغ جرح المجنى عليه فقد استوفى حقه، وإن زاد عليه يضمن الزيادة، فإن نقص لم يقتص منه ثانية (٣) ولكن يعقل له ما بينهما (٤)، وإنما قلنا لا يقتص منه فيما ترامى إليه لأن ذلك غير متعمد والقصاص لا يكون إلا في العمد، وإنما قلنا إن الزيادة هدر لما قدمناه من أنها زيادة على قود مستحق عليه، وإنما قلنا إن قصر عن جرح المجني عليه لم يقد منه ثانية لأنه (٥) لا يستحق عليه قود فيما زاد على الجرح المباشر، وإنما قلنا


(١) انظر: الكافي: ٥٩٢.
(٢) انظر: تحفة الفقهاء: ٣/ ١٠٢، المبسوط: ٢٦/ ١٤٧.
(٣) ثانية: سقطت من م.
(٤) انظر: الكافي: ٥٩٢.
(٥) في م: لم.

<<  <  ج: ص:  >  >>