للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٧ - دعاء الاستفتاح]]

ويقرأ عقيب التكبير، ولا يفصل بينهما بتوجيه ولا تسبيح (١)، خلافًا للشافعي (٢)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثم يكبر ثم يقول" (٣)، وقوله للذي علمه: "كبر ثم اقرأ" (٤)، وفي حديث أبيّ: "أنه صلى الله عليه وسلم قال له: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأه الحمد لله رب العالمين" (٥) ولم يذكر توجيهًا ولا تسبيحًا.

[فصل [٨ - الواجب من القراءة في الصلاة]]

والواجب من القراءة متعين وهو: فاتحة الكتاب لا يجزيه غيره (٦)، خلافًا لأبي حنيفة (٧) في قوله: أي شيء قرأ من القرآن أجزاه، لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (٨)، وقوله: "لا صلاة [لمن لم يقرأ بأم القرآن" (٩)] (١٠)، ولأن أركان الصلاة أقوال وأفعال، فلما كانت الأفعال متعينة فكذلك الأقوال.


(١) التوجيه: أن يقول وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا .. والتسبيح: أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك لا إله غيرك (المدونة: ١/ ٦٦).
(٢) انظر: الأم: ١/ ٦، مختصر المزني ص ١٤.
(٣) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٢).
(٤) أخرجه البخاري في الأذان، باب: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذين لا يتم ركوعه بالإعادة: ١/ ١٩٢، ومسلم في الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة: ١/ ٢٩٨.
(٥) أخرجه البخاري في التفسير، باب: ما جاء في فاتحة الكتاب: ٥/ ١٤٦، ومالك في الموطأ: ١/ ٨٣، وحديث أبيّ الذي أورده المصنف لا شاهد فيه على ما استدل به.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٦٩، التفريع: ١/ ٢٢٦، الكافي ص ٤٠.
(٧) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٨.
(٨) أخرجه البخاري في الصلاة، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم: ١/ ١٨٤، ومسلم في الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة: ١/ ٢٩٥.
(٩) أخرجه عبد الرازق: ٢/ ٩٣، والدارمي: ١/ ١٨٣، بهذا اللفظ، ويشهد حديث الصحيحين السابق له.
(١٠) ما بين معقوفتين سقط من (ق)، ومطموسة في باقي النسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>