للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [١٦ - غسل اليد والفم من أكل اللحم واللبن]]

ويستحب غسل اليد والفم من أكل اللحم واللبن (١)، ولأنه صلى الله عليه وسلم شرب لبنًا فمضمض وقال: "إنَّ له دسمًا" (٢)، ولأنه مقصود به النظافة وإزالة الرائحة من الفم كالسواك.

[فصل [١٧ - ما يوجب الغسل]]

ويوجب الغسل شيئان: أحدهما المني (٣)، ودم الحيض والنفاس والولد، والثاني: الإيلاج في قبل أو دبر (٤)، فأما المني فالأصل فيه قوله تعالى: {ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} (٥)، وقوله عَزَّ وجَلَّ: {وإن كنتم جنبًا فاطهروا} (٦)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الماء من الماء" (٧)، وقوله: "من رأت ذلك منكن فلتغتسل" (٨)، وأما دم الحيض والنفاس والولد فيذكر فيما بعد.

[فصل [١٨ - الإيلاج دون الإنزال]]

وأما الإيلاج في القبل إذا عرى من الإنزال فإنه يوجب الغُسل (٩)، خلافًا لداود (١٠)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى الختانان فقد وجب


(١) انظر: المدونة: ١/ ٤، مواهب الجليل: ١/ ٣٠٢.
(٢) أخرجه البخاري في الطهارة، باب: هل يمضمض من اللبن: ١/ ٦٠، ومسلم في الحيض، باب: نسخ الوضوء مما مست النار ١/ ٢٧٤.
(٣) المني: هو الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع (الرسالة ص ٨٤).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٣٣ - ٣٤، التفريع: ١/ ١٩٧، الرسالة ص ٩٩.
(٥) سورة النساء، الآية: ٤٣.
(٦) سورة المائدة، الآية: ٦.
(٧) سبق تخريج الحديث في الصفحة رقم (١٣١).
(٨) سبق تخريج الحديث في الصفحة (١٣١).
(٩) انظر المدونة: ١/ ٣٣، التفريع: ١/ ١٩٧، الكافي ص ١٣.
(١٠) انظر: المحلي: ٢/ ٨، المغني: ١/ ٢٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>