للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشترطه المبتاع، وإن كان لم يؤبر فهو للمبتاع من غير شرط وإن استثناه البائع لم يجز (١)، وقال الشافعي: يجوز (٢)، وقال أبو حنيفة: والثمرة في الحالين للبائع قبل الإبار وبعده ولا يكون للمبتاع إلا بشرط، ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: "ومن ابتاع نخلًا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع" (٣) فشرط في كونه للبائع أن يؤبر، فدل على أنها قبل التأبير ليست له، ولأنه كامن في أصل الخلقة فوجب أن يتبعه (٤) في البيع (بمقتضى العقد كالحمل في البطن واللبن في الضرع) (٥)، وإنما قلنا: أن البائع إن استثناها لم يجز لأنها قبل الأبار كامنة غير ظاهرة، فهي كالجنين في بطن أمِّه واستثناء الجنين إذا بيعت الأم غير جائز.

[فصل [١٤ - إذا أبر بعض الأرض وبعضها لم يؤبر]]

إذا أبر بعضها ولم يؤبر البعض، فإن كانا متساويين كان ما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري، وإن كان أحدهما أكثر من الآخر ففيهما روايتان (٦):

إحداهما: أن الأقل تبع للأكثر، والأخرى: أن ما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري.

فوجه الأولى: أن الأصول موضوعة على الغالب على أن القليل تابع للكثير فوجب حمل هذا الموضع عليها (٧)، ووجه الثانية عموم الخبر واعتبارًا بالعراجين.


(١) انظر: التفريع: ٢/ ١٤٦، الرسالة ص ٢١٤، الكافي ص ٣٣٥.
(٢) انظر: الأم: ٣/ ٤١، مختصر المزني ص ٨٠، الإقناع ص ٩٢.
(٣) أخرجه البخاري في البيوع، باب: قبض من باع نخلًا قد أبرت: ٣/ ٣٥، ومسلم في البيوع، باب: من باع نخلًا عليها تمر: ٣/ ١٧٣.
(٤) في (م): يبيعه.
(٥) ما بين قوسين سقط من (م).
(٦) انظر: التفريع: ٢/ ١٤٦، الرسالة ص ٢١٧، الكافي ص ٣٣٥.
(٧) في (ق): على هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>