للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأنا لا نقبل الخبر حتى يصحبه العمل في شي لأنه لو ورد خبر في حادثة (١) لا نقل لأهل المدينة فيه لقبلناه وإن كنا نطرحه إذا عاد برفع النص، وهذا مذهب السلف وأكابر التابعين مثل سعيد بن المسيب إذا أنكر على ربيعه معارضته إياه في المعاقله (٢) وأبي الزناد (٣) وأبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم وغيرهم، وقد ذكرناه في المواضع وقد استوفيناه فيها.

[فصل [٦ - في ترجيح مذهب الإمام مالك - رحمه الله -]]

إذا اختلف العلماء وتنازعوا في حكمهما: (٤) فالواجب الرجوع إلى النظر والاجتهاد في طلب الحكم من الأدلة التي هي مظانة (٥) ومواضع طلبه وهي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والعمل (٦) واعتقاد ما يؤدي صحيح النظر في ذلك إليه ويقف (٧): المجتهد عليه ولا يفتقدون الحق في أقاويل المختلفين في قول فلان دون قول غيره، ولا في مذهب دون ما سواه من [المذاهب] (٨) إلا أن يكون الدليل قد قام عنده على صحته وعين له الحق به، فإن قيل أتراكم تعتقدون مذهب مالك بن أنس رحمه الله وتختارونه (٩) دون غيره من مذاهب المخالفين وتخبرون عن صوابه وتأمرون المبتدئ بدرسه فخبرونا عن موجب


(١) في حادثة: سقطت من م.
(٢) سبق ذكر القصة في العقل، ص ١٠٤٠، وانظر الموطأ: ٢/ ٨٦٠.
(٣) في ق: أبي الزياد.
(٤) في المقدمات: في حكم النازلة: ٣/ ٤٨٤.
(٥) في م: مكانه.
(٦) في م: والعبرة.
(٧) في ق: وينفذ.
(٨) طمس في ق وم.
(٩) في م: وتنتحلونه.

<<  <  ج: ص:  >  >>