للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سقوط المنذور وإلزام غيره أصله حال التبرر، ولأنها قربة ألزمها نفسه على وجه النذر فإذا وجد شرطها لم يجز إسقاطهما كالحج.

[فصل [٧ - التسوية بين شروط النذر]]

وإنما سوينا بين شروط النذر لأن الإيجاب علق بوجوده وما كان كذلك فلا يراعى فيه صفة زائدة عليه كالطلاق والعتاق.

[فصل [٨ - فيمن قال: مالي في سبيل الله]]

ومن قال: مالي في سبيل الله أو هدي لزمه إخراج الثلث (١) خلافًا لمن قال: لا يلزمه شيء أصلا (٢)، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي لبابة (٣) ونذر أن يختلع من جميع ماله: "يجزيك من ذلك الثلث" (٤) واعتبارًا به إذا عين شيئًا من ماله، ولا يلزمه الكل خلافًا للشافعي، للخبر، ولأن المريض لما منع من إخراج كل ماله إنقاء على ورثته كان الحي أولى لحق نفسه.

[فصل [٩ - ولا تجزيه كفارة يمين]]

ولا تجزيه كفارة يمين (٥) خلافًا لمن ذهب إلى ذلك (٦) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يجزيك من ذلك الثلث" (٧) فدل على أنه لا يجزيه دونه، ولأنه نذر إخراج مال كما لو عين.


(١) انظر المدونة: ٢/ ٢٤، التفريع: ١/ ٣٨٠، الرسالة ص ١٩٤.
(٢) في إحدى الروايتين عن أحمد (انظر المغنى: ٩/ ٨).
(٣) أبو لبابة: الأنصارى، المدنى، اسمه بشير وقيل رفاعة بن عبد المنذر صحابى مشهور، وكان أحد النقباء وعاش إلى خلافة علي (تقريب التهذيب ص ٦٦٩).
(٤) أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور باب فيمن نذر أن يتصدق بماله: ٣/ ٦١٣، وأحمد: ٣/ ٤٥٢، ومالك: ٢/ ٤٨١.
(٥) انظر التفريع: ١/ ٣٨٠ - ٣٨١، الكافي ص ٢٠٣.
(٦) قالته عائشة وجماعة من الصحابة والتابعين وروي عن الإمام أحمد (انظر المغنى: ٩/ ٧).
(٧) سبق تخريج الحديث قريبا.

<<  <  ج: ص:  >  >>