للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخطبة، وقال ابن القاسم: لا يجزيه إلا أن يأتي بما يكون عند العرب خطبة، فلابن عبد الحكم (١) أنه أتى بلفظ فيه تعظيم لله وتكبير فأجزاه من الخطبة، أصله إذا طال ووصله بأمثال أو ضم إليه موعظة، ولابن القاسم أنه إن لم يقع عليه اسم خطبة لم يجزه لقيام الدليل على اشتراط الاسم (٢).

[فصل [٢٠ - صفة الخطبة]]

صفة الخطبة: أن يكون فيها كلام منظوم، يحمد الله تعالى فيه ويصلي على نبيه ويأتي بموعظة، فإن اقتصر على بعض ذلك أجزاه بعد أن يأتي بما يقع عليه الاسم (٣)، وقال الشافعي (٤): لا بد فيها من هذه الأصناف، ومعه شيء من القرآن، فإن أخل به فلا يجزيه، ودليلنا أنه أتى بما يقع عليه الاسم فأشبه إذا ضم إليه الموعظة والقراءة.

[فصل [٢١ - الجلوس في الخطبة]]

السُّنَّة في الخطبة أن يجلس في أولها ووسطها (٥)، "لأنه صلى الله عليه وسلم كذلك فعل (٦) "، فإن وصل ذلك ولم يجلس فقد ترك السنة وأجزاه،


(١) أي الدليل لابن عبد الحكم، وانظر في هذه المسألة المدونة: ١/ ١٤٩، التفريع: ١/ ٢٣١.
(٢) واسم الخطبة عند العرب هو جمع كلام اختلف ألفاظه ومعانيه، ومجرد الذكر لا يسمى خطبة (لسان العرب: ١/ ٣٤٨).
(٣) انظر المدونة: ١/ ١٤٩، التفريع: ١/ ٢٣١.
(٤) انظر الأم: ١/ ٢٠١، الإقناع ص ٥١.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ١٤٠، الرسالة ص ١٤١، الكافي ص ٧١.
(٦) الحديث أخرجه أبو داود في المراسيل ذكره الزيلعي: ٢/ ١٩٧، وفيه جلستين، وفي الصحيحين عن ابن عمر كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن، البخاري في الجمعة، باب: الخطبة قائمًا، ومسلم في الجمعة، باب: الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة: ٢/ ٥٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>