للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٤ - عدم وجوب النفقة على ولد الولد ولا على الجد]]

والجد لا تلزمه النفقة على ولد الولد ولا يلزم ولد الولد الإنفاق على جدهم (١) خلافًا للشافعي (٢)، لأن النفقة على الأقارب لا تجب انتقالًا، وإنما تجب ابتداء، ونفقة الجد لازمة للأب فلا تنتقل إلى ولده وكذلك نفقة الولد لازمة لأبيهم فلا تنتقل إلى جدهم.

[فصل [٥ - عدم وجوب النفقة على الأخوة والأعمام وولد الأخوة وغيرهم .. ]]

لا تجب النفقة على من سوى هؤلاء من الأقارب كالأخوة والأخوات والأعمام والعمات وولد الأخوة وغيرهم (٣) خلافًا لأبي حنيفة في إيجابه النفقة على كل ذي رحم محرم (٤)، ولأن كل قرابة تعرف عن ولادة مباشرة لم يستحق بها نفقة كبني العمومة.


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٢٥٠ - ٢٥١، التفريع: ٢/ ١١٣، الرسالة ص ٢٠٩، الكافي ص ٢٩٩.
(٢) انظر: الأم: ٥/ ١٠٠، الإقناع ص ١٤٣.
(٣) انظر: التفريع: ٢/ ١١٣، الرسالة ص ٢٠٩، الكافي ص ٢٩٩.
(٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٢٣ - ٢٢٤، مختصر القدوري -مع شرح الميداني: ٣/ ١٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>