للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيجب منع الائتمام به، فأما الإِمام فتلزمه الإعادة في الموضعين لأنه مصلّ على غير طهر.

فصل [١٩ - قيام الإِمام بعد سلامه]:

ويستحب للإمام أن يقوم بعد سلامه (١)، لما روي صهيب (٢) رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يجلس إلا قدر ما يقول: اللَّهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام" (٣)، وروي نحوه عن جملة من الصحابة منهم: أبو بكر وعمر وعليّ (٤)، ومن أصحابنا من يقول: أن هذا في الصلوات التي يتبعها نافلة دون ما لا يتنفل بعده، والله أعلم.

[فصل [٢٠ - المرور بين يدي المصلي]]

ولا يمر أحد بين يدي مصلّ (٥)، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقوله: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له" (٦) وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان" (٧).


(١) التفريع: ١/ ٢٧١، الرسالة ص ١٢٨.
(٢) صهيب: بن سنان أبو يحيى الرومي، أصله من النمر، يقال: كان اسمه عبد الملك، وصهيب لقب، صحابي شهير. مات بالمدينة سنة ثمان وثلاثين في خلافة عليّ، وقيل قبل ذلك (التقريب ص ٢٧٨).
(٣) أخرجه مسلم في المساجد، باب: استحباب الذكر بعد الصلاة: ١/ ٤١٤، والحديث عن ثوبان وليس عن صهيب.
(٤) انظر: عبد الرزاق: ٢/ ٢٤٢، ٢٤٣، البيهقي: ٢/ ١٨٢.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ١٠٩، التفريع: ١/ ٢٣٠.
(٦) أخرجه البخاري في الصلاة، باب: إثم المار بين يدي المصلي: ١/ ١٢٩، ومسلم في الصلاة، باب: منع المار بين يدي المصلي (١/ ٣٦٣).
(٧) أخرجه مسلم في الصلاة، باب: منع المار بين يدي المصلي: ١/ ٣٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>