للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٢ - معرفة الزوال]]

ومعرفة الزوال: هو أن يدير دائرة صحيحة في مكان (١) مستوٍ من الأرض ويقيم في وسطها عودًا مستويًا فتراه أول النهار طويلًا خارجًا من الدائرة، ثم لا يزال في نقصان كل ما قرب من الزوال إلى أن ينتهي إلى حد يقف عنده (٢)، ثم يعد في الطول فذلك هو علامة الزوال.

[فصل [٣ - تأخير الظهر عن الزوال في مساجد الجماعات]]

ويستحب أن يؤخر عن الزوال في مساجد الجماعات إلى أن يكون الفيء (٣) ذراعًا (٤)، خلافًا للشافعي (٥)، لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري بذلك (٦)، ولأن في ذلك فضيلة أدائها في الجماعة لأنها صلاة تدرك الناس متشاغلين بمعايشهم ومتصرفاتهم غير متأهبين، فلو صليت في أول الوقت لفاتتهم فضيلة الجماعة فاستحب تأخيرها قليلًا ليدرك فضلها.

[فصل [٤ - أخر وقت الظهر المختار]]

وآخر وقتها المختار: إذا كان الظل مثله والاعتبار بالمثل من زيادته بعد تناهي نقصانه لا من أصله (٧)، وقد قال أبو حنيفة (٨): آخره إذا كان الظل مثليه، دليلنا حديث جبريل أنه صلى بالنبي صلى الله عليهما الظهر في اليوم الأول حين


(١) مكان: سقطت من (م).
(٢) في (م): عليه.
(٣) الفيء: الظل (المصباح المنير ص ٤٨٦).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٦٠، الرسالة ص ١٠٩، التفريع: ١/ ٢٢٠.
(٥) انظر: الأم: ١/ ٧٢ - ٧٣، مختصر المزني ص ١٣.
(٦) انظر: مصنف عبد الرزاق: ١/ ٥٣١، مصنف ابن أبي شيبة: ١/ ٤٩.
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٦٠، التفريع: ١/ ٢١٩، الرسالة ص ١٠٩.
(٨) فيما رواه عنه أبو يوسف، أما ما رواه الحسن بن زياد وغيره عن أبي حنيفة، أن الظل إذا صار مثله خرج وقت الظهر (مختصر الطحاوي ص ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>