للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٥ - في التسوية بين المسلمة والكتابية في العدة]]

والمسلمة والكتابية يستويان في ذلك لعموم الظواهر، ولأنها عدة لاستبراء الرحم كوضع الحمل (١).

فصل [٦ - متى تحل الحرة والأمَة]:

وإذا دخلت الحرة في الدم من الحيضة الثالثة حلت والأَمَة إذا دخلت (٢) في الحيضة الثانية وأقل ما يقبل قولها فيه ما يمكن مثله في العادة فقيل: خمسة وأربعون، وقيل: أربعون، وقيل: في شهران إن أمكن أن يكون مثله، وكذلك ينبغي أن يكون الجواب معلقًا بالإمكان في العادة (٣).

[فصل [٧ - العدة بوضع الحمل]]

فأما الإعداد بوضع الحمل فيستوي فيه المعتدات كلهن حرائرهن وإمائهن والمسلمات والكتابيات، والأسباب الموجبة له من الطلاق والفسخ والشبهة والموت ولا تحل المعتدة إلا بوضع جميعه وما دام معها بقية من الحمل فحكمها حكم من لم تضع شيئًا في وجوب الرجعة وثبوت الميراث وتحل بوضع العلقة والمضغة وما يقع عليه اسم الحمل إلى كمال الخلقة (٤).

وإنما قلنا: أن عدة الحامل الحرة وضع الحمل لقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٥) وسوينا بينها وبين الكتابية والأَمَة للعموم، ولأنه يعلم به براءة الرحم بيقين وليس بمبني على الحرمة ولا يمكن تنصيفه.


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٧٦ - ٧٨، التفريع: ٢/ ١١٧، الرسالة ص ٢٠٦، الكافي ص ٢٩٣.
(٢) إذا دخلت: سقطت من (م).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٧٤، التفريع: ٢/ ١١٤ - ١١٥، الكافي ص ٢٩٣.
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٦٧ - ٦٨، التفريع: ٢/ ١١٥ - ١١٦، الرسالة ص ٢٠٦، الكافي ص ٢٩٣.
(٥) سورة الطلاق، الآية: ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>