للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٢ - في جواز صيام أيام التشريق للمتمتع]]

ويجوز للمتمتع صوم أيام التشريق (١) خلافًا لأبي حنيقة والشافعي (٢) لقوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} (٣) فعم، وروى ابن عمر: "أنه صلى الله عليه وسلم رخص للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم أيام العشر أن يصوم أيام التشريق" (٤) وهذا كالنص، ولأن كل يوم لا يصلي فيه صلاة العيد، فإن صومه يصح أصله سائر الأيام.

فصل [٣ - صيام أيام التشريق تطوعًا]:

ويكره التطوع بصيامها لقوله صلى الله عليه وسلم (٥): "إنها أيام أكل وشرب وبعال" (٦)، فأجراها مجرى يوم العيد ولا يجوز اعتبار ذلك بالمتمتع لأن الضرورة لا تعتبر بالاختبار.

[فصل [٤ - فيما يجب الإمساك عنه]]

والذي يجب الإمساك عنه ويحكم بالفطر متى انخرم شيء منه هو الأكل والشرب وإيصال شيء يتطعم إلى الخلق من أي المنافذ كان: من مدخل الطعام والشراب أو العين أو الأذن أو الأنف أو ما ينحدر من الدماغ بعد وصوله من بعض هذه المنافذ، فمتى وصل شيء من ذلك إلى حلقه، فإنه يفطر مثل أن بالغ


(١) انظر: المدونة: ١/ ١٨٧، التفريع: ١/ ٣٠٤، الكافي ص ١٢٧.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ٦٦، الأم: ٢/ ١٨٩ - ١٩٠.
(٣) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.
(٤) أخرجه الدارقطني (٢/ ١٨٦) من طريق يحيى بن سلام، وقال: ليس بالقوي، وأصله في صحيح البخاري من حديث عروة عن عائشة، ومن حديث سالم عن أبيه، وهذا في حكم المرفوع (تلخيص الحبير: ٢/ ١٩٦).
(٥) صلى الله عليه وسلم: سقطت من (ق).
(٦) بعال: يقال: باعل الرجل امرأته بعالًا إذا لاعبها (المصباح المنير ص ٥٦).
أخرجه مسلم في الصيام، باب: تحريم صوم أيام التشريق: ٢/ ٨٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>