للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطهورًا" (١)، ويدل على أن غسل الإناء منه تعبد (٢)، فنقول: لأنه غسل مقيد بعدد فأشبه الوضوء.

[فصل [١٤ - غسل الآنية إذا ولغ فيها الكلب]]

إذا ثبت أنه طاهر، فإذا ولغ (٣) الكلب في الإناء غسل سبعًا للخبر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات" (٤) وذلك تعبد عندنا لا لنجاسته، ولا يختلف المذهب أن الإناء يغسل من ولوغه إذا كان فيه ماء، فأما إذا كان فيه لبن أو خل أو غسل، ففي غسله روايتان (٥): فإذا قلنا: إنه يغسل فلعموم الخبر وقياسًا على الماء، وإذا قلنا: إنه لا يغسل فلأن الغسل من ولوغه تعبد لا تعرف عِلَّته فلا يقاس عليه والخبر وارد في الماء، فلا يجوز تعديه، ولأن الماء يخف أمره لكثرته، وعدم التشاح فيه، ولأنه لا خطر لثمنه وسائر الأطعمة والأشربة بخلافه.

[فصل [١٥ - سؤر النصراني والسباع]]

ويكره الوضوء بسؤر النصراني (٦)؛ لأنه لا يتوقى النجاسات من الخمر وأكل الخنزير، وكذلك سؤر كل حيوان لا يتوقى النجاسات كالدجاج المخلاة (٧)، وسائر السباع وكل هذا كراهية وليس بتحريم.


(١) أخرجه ابن ماجه في الطهارة، باب: الحياض: ١/ ١٧٣، بلفظ: "لها ما حملت في بطونها ولنا ما غير طهور" وهو معلول بعبد الرحمن بن زيد ضعيف لا يحتج بأمثاله (نصب الراية: ١/ ١٣٦).
(٢) التعبد: معناه أنَّا لا نعلم مصلحته، لا أنه ليس فيه مصلحة (الذخيرة: ١/ ٦٣).
(٣) في (ق): أولغ.
(٤) أخرجه مسلم في الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب: ١/ ٢٣٤.
(٥) روي ابن القاسم عن الإمام مالك نفي غسله، وروي ابن وهب عنه إثباته (انظر المدونة: ١/ ٥، التفريغ: ١/ ١٤).
(٦) انظر: الذخيرة: ١/ ١٧٩، والحكم يشمل جميع المشركين.
(٧) الدجاج المخلاة: يعني بها الدجاج المرسل الذي يجوب الشوارع فيأكل القذرة وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>