للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عذر في امتناعه، ومن ترك الوطء مضارًا، وعرف ذلك منه وطالت المدة به كان حكمه حكم المولي، وقيل: يفرق بينهما من غير ضرب أجل، ولا إيلاء في ملك اليمين ولا تطلق عليه بمضي المدة إلا بأن يوقف فيمتنع فيكون الحكم على ما ذكرناه (١).

[فصل [١ - في أدلة شروط الإيلاء]]

وإنما شرطنا في الإيلاء أن يترك الوطء بيمين لما بيناه من أن الإيلاء الحلف في اللغة، وقد قال تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} (٢)، وإنما شرطنا في الإيلاء أن يكون بيمين يلزمه بالحنث (٣) فيها حكم لأن اليمين التي لا يتعلق بالحنث فيها حكم ولا ضرر ولا غرم ووجودها وعدمها سواء، فكان الحالف بها كالممتنع بغير يمين، ولا خلاف أن اليمين بالله وصفات ذاته يتعلق بها الإيلاء، وأما الحلف بغيرها فيلزم عندنا خلافًا للشافعي في قوله: إنه لا يكون موليًّا إلا إذا حلف بالله فقط (٤) لقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (٥) فعم، ولأنه يمين يلحق الضرر بالحنث فيها أو يلزمه حكم بذلك كاليمين بالله.

[فصل [٢ - اشتراط الحلف على ترك وطء زوجته في الإيلاء]]

وإنما شرطنا: أن يحلف على ترك وطء زوجته لأن الإيلاء حلف على الامتناع من وطء من لها حق في الوطء مضارًا بذلك، والأَمَة لا حق لها في الوطء فلا يكون مضارًا بها إذا حلف على ترك وطئها، وإنما سوينا بين الزوجات في ذلك لتساويهن وإن لكلهن (٦) حقًّا في الوطء.


(١) في جملة أحكام الإيلاء انظر: المدونة: ٢/ ٣٢٠ - ٣٣٥، والتفريع: ٢/ ٩١، ٩٣، الرسالة ص ٢٠٤، الكافي ص ٢٧٩ - ٢٨٢.
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٢٦.
(٣) في (ق): بالحكم.
(٤) انظر: الأم: ٥/ ٢٦٥، مختصر المزني ص ١٩٨ - ١٩٩، الإقناع ص ١٥٥.
(٥) سورة البقرة، الآية: ٢٢٦.
(٦) في (ق) و (ر): في أن لهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>