للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: [في بيع الثمار]]

بيع الثمار يقع على وجهين: أحدهما قبل بدء الصلاح فيها، والآخر بعده، فأما قبله فلا يخلو أن يقع على أحد ثلاثة أوجه: إما أن يقع بشرط (١) القطع أو بشرط التبقية أو مطلقًا، فأما بيعها بشرط القطع فجائز من غير خلاف (٢) لانتفاء الغرر فيها، ولأنه باع شيئًا قبل قبض المشتري عقيب العقد من غير مراعاة لأمر يخافه مع التبقية.

[فصل [١ - في بيع الثمار بشرط التبقية]]

وأما بيعها بشرط التبقية فباطل من غير خلاف (٣)، والأصل فيه نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها نهي البائع والمشتري (٤)، وروي أنه صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، قيل: وما تزهى: حتى تحمر أو تصفر" (٥)، وقال: "أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه" (٦)، ولأن الغرر يكثر فيها والانتفاع يقل بها، والآفات والعاهات لا تؤمن عليها في تبقيتها، وهذه فائدة قوله صلى الله عليه وسلم: "أرأيت إن منع


(١) في (م): على شرط.
(٢) و (٣) انظر: بداية المجتهد: ٧/ ٢٥٣، المغني: ٣/ ٩٢ - ٩٤، فتح الباري: ٤/ ٢٦٧ - ٣١٣، نيل الأوطار: ٥/ ١٧٤.
(٤) أخرجه البخاري في البيوع، باب: بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها: ٣/ ٤٣، ومسلم في البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها: ٣/ ١١٦٥.
(٥) أخرجه البخاري في البيوع، باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدوا صلاحها: ٣/ ٣٤، ومسلم في البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها: ٣/ ١١٦٥.
(٦) هو جزء من الحديث السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>