للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٤٣ - السيف يصيبه الدم]]

السيف إذا أصابه الدم أجزأه مسحه عن غسله لأنَّه صقيل لا يقبل النجاسة لأنها لا تتخلله (١)، ولأن به ضرورة إلى ذلك لئلا يفسد متى غسل (٢).

[فصل [٤٤ - إزالة النجاسة من الخف والنعل]]

ويغسل الخف والنعل من العذرة والبول، فأما من أرواث الدواب، ففيه روايتان (٣): إحداهما أنه يغسل والأخرى أنه يمسح، فوجه قوله: أنه يغسل اعتبارًا بالثياب والحصر، ووجه قوله: أنه يمسح فلأن غسله إفساد له فسومح فيه (٤)، مع كون الأرواث مكروهة عندنا غير نجسة.


(١) في (ق): لا يتخلله.
(٢) في (ق): غسله.
(٣) الروايتان معًا لابن القاسم (وانظر المدونة: ١/ ٢١، التفريع: ١/ ٢٠).
(٤) في (ق)، و (م): بياض.

<<  <  ج: ص:  >  >>