للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب (١): المسح على الخفين (٢)

المسح على الخفين جائز في السفر لثبوت الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣)، والسلف قولًا وفعلًا، وعنه (٤) في جوازه للمقيم روايتان (٥): إحداهما المنع والأخرى الجواز، فوجه المنع أن تجويزه في السفر للضرورة التي تختص المسافر من خوف انفكاكه عن الرفقة متى تشاغل بخلعهما كل وقت أداء الطهارة، وذلك معدوم في الحضر، ولأن السفر يختص بأشياء من الرخص لا تجوز في الحضر كالقصر والفطر وغيرهما وكذلك المسح، ووجه الجواز -وهو النظر- قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يمسح المسافر والمقيم على خفيه" (٦)، وقوله: "إذا أدخلت رجليك في الخفين وأنت طاهر فامسح عليهما وصل فيهما ما لم تخعلهما أو تصبك جنابة" (٧) و"لأنه صلي الله عليه وسلم مسح على الخفين في الحضر" (٨)، ولأنه


(١) أي هذا باب ويطلق على الصنف، ومجموعة الأبواب تؤلف الكتاب وتحت الباب فصول (الفواكه الدواني: ١/ ١٠٨).
(٢) الخف لغة: شيء يخالف الثقل والرزانة، أما الخف فمنه، وهو لابسه لأن الماشي يخف (معجم مقاييس اللغة: ٢/ ١٥٤).

(٣) مثل حديث المغيرة بن شعبة الذي أخرجه البخاري في الوضوء، باب: المسح على الخفين: ١/ ٥٩، ومسلم في الطهارة، باب: المسح على الخفين: ١/ ٢٢٩.
(٤) يقصد عن الإمام مالك.
(٥) انظر المدونة: ١/ ٤٥، الكافي ص ٢٦.
(٦) هذا الحديث بهذا النص لم أجده، لكن روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يومًا وليلة .. أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي: ١/ ١١٤، ونقل البيهقي أن الشافعي صححه (تلخيص الحبير: ١/ ١٥٣).
(٧) أخرج الدارقطني (١/ ٢٠٣)، والحاكم (١/ ١٨١) حديثًا قريبًا منه في المعنى، وقال الحاكم: على شرط مسلم.
(٨) هذا في حديث بلال الذي أخرجه البيهقي (١/ ٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>