للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [١٥ - في جواز وصية السفيه والمجنون حال إفاقته]]

وتجوز وصية السفيه المحجور عليه لتبذير ماله ووصية المجنون حال إفاقته (١) لأنه إنما منع السفيه من إخراج ماله على غير عوض خوف الفقر عليه، والوصية تنفذ بعد موته والفقر مأمون عليه في تلك الحال فلا يبقى مانع منها، وأما المجنون حال إفاقته فكالعاقل الذي لا جنون له فصحت وصيته؛ وتصح وصية الصبي الذي يعقل (٢) وجوه القرب وإن لم يبلغ خلافًا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي (٣)، ولأن ذلك مروي عن عمر وعثمان وعلي وغيرهم رضوان الله عليهم (٤)، ولا مخالف لهم، ولأنه عاقل عارف بوجوه القرب كالبالغ، ولأن الفقر مأمون عليه بعد الموت.

[فصل [١٦ - في صحة الوصية إلى المرأة وإلى العبد]]

تصح الوصية إلى المرأة وإلى العبد كان العبد له أو لغيره (٥) خلافًا للشافعي في العبد (٦)، ولأنه مأمون في نفسه يتأتى منه تنفيذها فأشبه الحر الذكر.

[فصل [١٧ - في منع الوصية إلى فاسق]]

لا تجوز الوصية إلى فاسق لا يؤمن عليها، ولا تقر في يده (٧) لأنه قد تعلق بالوصية إليه حقوق الموصى لهم، فإذا لم يكن مأمونًا لم يؤمن منه إتلافها فلم


(١) انظر الموطأ: ٤/ ٧٦٢، التفريع: ٢/ ٣٢٥، الكافين: ٥٤٥.
(٢) في م: يعرف.
(٣) انظر مختصر الطحاوي: ١٦١، الإقناع: ١٢٩.
(٤) انظر الموطأ: ٢/ ٧٦٢، سنن البيهقي: ١٠/ ١٣٧، عبد الرزاق: ٩/ ٧٨.
(٥) انظر المدونة: ٤/ ٢٨٧، التفريع: ٢/ ٣٢٦، الكافي: ٥٤٨.
(٦) انظر: الأم: ٤/ ١٢٠، مختصر المزني ص ١٤٦.
(٧) انظر المدونة: ٤/ ٢٨٥، التفريع: ٢/ ٣٢٦، الكافي ص ٥٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>