للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن رجوعه يقبل ولا معنى لربطه، وكذلك في الجلد ولا يحفر له لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بالحفر، والحدود كلها سواء في الإيجاع (١) والصفة يجرد فيها الرجل ولا تجرد فيها المرأة ولكن يترك عليها من الثياب ما لا يقيها ألم الضرب لأنها عورة بخلاف الرجل، ويضربان قاعدين خلافًا لمن قال أنه يقام الرجل (٢) لأن القيام زيادة في الألم لم يرد به شرع، واعتبارا بالمرأة ويجتنب في ضربهما المقاتل.

[مسألة [٣٠ - في تداخل الحدود]]

الحدود ما كانت من جنس واحد وكان سببها واحد تداخلت وأجزأ واحدها عن سائرها، وذلك مثل أن يزني مرارًا أو يشرب مرارًا أو يسرق مرارًا أو يقذف مرارًا واحدًا أو جماعة فيجزى حد واحد من ذلك كله (٣)، والأصل فيه قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} (٤) ولم يفرق، ولأن ذلك كتكرار الإيلاج والإجتراع جرعة بعد جرعة، ولأن ذلك كالأحداث إذا تواترت قبل الطهارة أن ما يجب بها عن الطهارة ما يتداخل، فأما إن كانت من جنس واحد (٥) وأسبابها مختلفة كالزنا والشرب (والقذف فإنها لا تتداخل ويستوفي جميعها إلا أن يكون أحدها فرعا للآخر فيتداخلان وذلك كحد القذف) (٦) والشرب لأن الشرب مأخوذ من القذف فشبه به لما روي عن الصحابة رضي الله عنهم (٧)


(١) في ق: الإجماع.
(٢) قاله جمهور أهل العلم (انظر المغني: ٨/ ١٥٨).
(٣) انظر المدونة: ٤/ ٣٩٧، التفريع: ٢/ ٢٢٦، الرسالة: ٢٤٢، الكافي: ٥٧٥.
(٤) سورة النور، الآية: ٢.
(٥) واحد: سقطت من م.
(٦) ما بين قوسين سقط من ق.
(٧) رضي الله عنهم: سقطت من م.

<<  <  ج: ص:  >  >>