للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتقبل شهادة القاذف ما لم يجلد فإذا (جلد لم تقبل إلا أن يتوب وإذا تاب شاهد الزور وعرفت توبته قبلت شهادته) (١)، وقال عبد الملك إن كانت حاله في الظاهر كحال مالك بن أنس والعمري (٢) فلا تقبل شهادته من بعد لأنه لا يستطيع زيادة على ما كان يظهر منه، وإن كان دونهما جازت شهادته بعد توبته إذا ظهر منه من حسن الحال زيادة على ما كان يعرف منه.

[فصل [٣ - في اشتراط البلوغ في العدالة]]

أما اشتراط البلوغ فلأن العدالة من صفات التكليف فهي تتضمن البلوغ، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاث فذكر الصبي حتى يحتلم" (٣)، والبلوغ مشترط في كل الشهادات إلا في موضع ضرورة خرج عن القياس فأجريت كشهادة من يعقل الشهادة من الصبيان فيه للضرورة على أوصاف نذكرها، ومنعت في كل موضع سواه فلا يجب أن يعترض به على الأصل ونحن نبينه.

[فصل [٤ - في شروط قبول شهادة الصبيان]]

شهادة الصبيان تقبل في الجراح والقتل على شروط تسعة: (٤).

أحدها أن يكونوا ممن يعقلون الشهادة، والثاني أن يكونوا ذكورًا، والثالث أن


(١) ما بين قوسين سقط من م.
(٢) العمري: الإِمام القدوة أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوى العمري المدني روى عن أبيه وعن أبي طوالة وعنه: ابن عيينة وابن المبارك وغيرهم ت ١٨٤ هـ (شذرات الذهب: ١/ ٣٠٦، سير أعلام النبلاء: ٨/ ٣٧٣).
(٣) سبق تخريج الحديث ٢٦٢.
(٤) انظر الموطأ: ٢/ ٧٢٦، المدونة ٤/ ٨٠، التفريع: ٢/ ٢٣٧، الرسالة: ٢٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>