للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخالات (١) فوجه، الأول أن اسم القرابة مستحق من القرب فوجب أن يستحقه من يطلق عليه الاسم ولا يدخل عليه ولد البنات لأن قرباهم يختص لغيره، والأهل هم العصبة على الإطلاق لأنهم الذين يعقلون عنه ويملكون الولاية في النكاح والصلاة على الجنازة، ووجه الثانية أن اسم القرابة والأهل يشتمل على كل من مسه به (٢) رحم وهذا أصح.

[فصل [٣٠ - إذا أوصى بجزء من ماله وله مال يعلم به ومال لا يعلم به]]

إذا أوصى بجزء من ماله وله مال يعلم به ومال لا يعلم به فالوصية فيما علم به دون ما لم يعلم به (٣)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما إن الوصية فيما علم به وفي ما لم يعلم به (٤)؛ لأن ما لم يعلم به فقد تحققنا أنه لم يقصده بالوصية فلم يكن له مدخل فيها أصله إذا أوصى بثلث هذه الدار فإنه لا يدخل عليه الوصية في غيرها من التركة لأنه لم يرده.

وإذا دبر عبدا وله مال يعلم به ومال لا يعلم به: فالمدبر لا يخرج من المال الذي يعلم به ففيها روايتان: إحداهما أن المدبر يكون في المالين كالدين لأنه لا يجوز له الرجوع عنه، والثانية أنه يكون فيما علم به لأنه معتبر من الثلث كالوصية.

[فصل [٣١ - إذا أوصى الوارث وأجنبي فلم يجز الورثة وصية الوارث]]

وإذا أوصى الوارث وأجنبي فلم يجز الورثة وصية الوارث فإنهم يحاصون الأجنبي بوصية الوارث فما حصل له رجع له ميراثًا وما بقي بعد ذلك فلأهل


(١) انظر المدونة: ٤/ ٣١٥ - ٣١٦، الكافي: ٥٥٤.
(٢) به: سقطت من م.
(٣) انظر المدونة: ٤/ ٣٠٥، التفريع: ٢/ ٣٢٩، الكافي: ٥٥٣ - ٥٥٤.
(٤) انظر مختصر الطحاوي: ١٦٢ - الأم: ٤/ ٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>