(٢) المساقاة في اللغة: استعمال رجل رجلًا في نخل أو كرم يقوم بإصلاحهما، وفي الاصطلاح قال ابن عرفة في تعريفها: عقد على عمل مؤنة النبات بقدر لا من غير علته لا بلفظ بيع أو إجارة أو جُعل. (انظر: الرصاع على ابن عرفة ص ٣٨٦). (٣) انظر: الموطأ: ٢/ ٧٠٤، المدونة: ٤/ ٢، التفريع: ٢/ ٢٠١، الرسالة ص ٢٢٠، الكافي ص ٣٨١. (٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٢٧، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٢/ ٢٣٣.
(٥) أخرجه البخاري في الإجارة، باب: إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما: ٣/ ٥٥، ومسلم في المساقاة، باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع: ٣/ ١١٨٦. (٦) هو الحديث السابق. (٧) عبد الله بن رواحة: بن ثعلبة بن امريء القيس الخزرجي الأنصاري، أحد السابقين، شهد بدرًا واستشهد بمؤتة، وكان ثالث الأمراء بها في جمادي الأولى سنة ثمان (تقريب التهذيب ص ٣٠٣). (٨) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٧٠٣، وهو مرسل. (٩) فعل أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما- أخرجه ابن ماجه في الأحكام، باب: الرُخصة في المزارعة: ٢/ ٨٢٣.