للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المدعى عليه يكون اليمين في جنبته لقوه سببه ببراءة الذمة في الأصل وإذا كان مع المدعي شاهد انتقلت اليمين إليه لقوة سببه.

إنما قلنا إنه إذا حلف المدعي حكم له به لأنه قد اجتمع له سببان يمينه ونكول خصمه وذلك مؤثر في الحكم، وإنما قلنا إنه إذا نكل أقر صاحب اليد لأن نكوله (١) أضعف دعواه وصار كأنهما لم يتأتيا بشيء ورجح الآخر عليه باليد.

[فصل [٧ - إذا كان للمدعي بينة]]

إنما قلنا إذا كان للمدعي بينة كانت أولى من اليد لأنها أرجح منها لأن البينة تشهد بما لا تشهد به اليد لأن اليد مبهمة (٢)، والبينة مفسرة، وإنما يحكم لليد بالظاهر ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "البينة على المدعي" (٣) ولم يفرق، وفائدة ذلك أنه إذا أقامها حكم له بها.

وإنما قلنا إن صاحب اليد إذا أقام بينة رجح بأعدل البينتين لما بيناه أن الغرض بالبينة العدالة والحكم بها موقوف على حصولها فوجب الترجيح بالزيادة فيها.

[فصل [٨ - إذا تساوى المدعيان]]

وإنما قلنا إنهما إذا تساويا حصل التهاتر وحكم به لصاحب اليد خلافًا لأبي حنيفة في قوله أن بينة الخارج أولى إذا كانت في مال مطلق أو مضاف إلى سبب يتكرر (٤) لما روي أن رجلين تداعيا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بعيرا فجاء هذا ببينة فقضى به


(١) في م: وحصول.
(٢) في م: متهمة.
(٣) سبق تخريج الحديث ١٥٦٨.
(٤) انظر مختصر الطحاوي: ٣٥٣ - ٣٥٤، مختصر القدوري- مع شرح الميداني-: ٤/ ٣٢ - ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>