للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لن يعلم الكل ويسرى فيه وذلك ما قلناه) (١)، ولأنه لفظ تحريم في الزوجة فلم يسقط حكمه كما لو عم، وإذا بطل ذلك لم تبق إلا السراية، ولأنه إذا اجتمع الحظر والإباحة في شخص غلب عليه حكم الحظر كالأَمة بين شريكين والمعتق بعضها والشاة يذبحها المسلم والمجوسي.

[فصل [٣١ - في طلاق عضو معين]]

وإنما قلنا: إذا عين عضوًا منها طلقت أي عضو كان خلافًا لأبي حنيفة في اعتباره أن يكون مما يعبر به عن الجملة (٢) كالرأس والفرج، لأنه بعض منها فأشبه الرأس والفرج، ولأن البعضية بالجزء لما عمت فكذلك بالأعضاء.

[فصل [٣٢ - الشك في الطلاق وفي عدده]]

إذا شك هل طلق أم لم يطلق فلا شيء عليه، فإن طلق وشك فيما أراد به هل أراد واحدة أم اثنتين أم ثلاثًا كانت ثلاثًا إن لم يتحقق مراده (٣)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٤)، لأن التحريم متحقق، وإنما شك هل ترفعه الرجعة أم لا فحصل أنه شاك هل يمكنه رفع ذلك التحريم أم لا، فيجب أن يغلب التحريم كما لو شك في امرأتين يتيقن أن إحداهما أخته من الرضاعة ويشك في عينها فإنهما تحرمان عليه.

[فصل [٣٣ - إذا قال: إحدى زوجاته طالق ولم يعينها]]

إذا قال لإحدى زوجاته: أنت طالق ولم يعينها ففيها روايتان (٥): إحداهما وقوع الطلاق على الجميع، والأخرى أنه يختار واحدة منهن، فوجه الأولى أنه


(١) ما بين قوسين سقط من (م).
(٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٩٩، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٤٤ - ٤٥.
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ١١٩ - ٢١٠، التفريع: ٢/ ٨٦، الكافي ص ٢٦٩.
(٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٩٩، مختصر المزني ص ١٩٥.
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ١٢١ - ١٢٢، الكافي ص ٢٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>