للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: التيمم]

التيمم (١): جائز عند عدم الماء، والأصل فيه قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا} (٢)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج" (٣)، ولا خلاف في ذلك في السفر (٤).

[فصل [١ - التيمم في الحضر]]

وأما في الحضر فيجوز عندنا إذا عدم الوصول إليه (٥)، خلافًا لأبي حنيفة (٦) حين منعه لغير المحبوس والمريض، لقوله عَزَّ وَجَلَّ: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} (٧)، فعم، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الصعيد الطيب وضوء المسلمين ولو لم يجدوا الماء عشر حجج" (٨)، ولأنه عادم للماء كالمسافر.


(١) التيمم في اللغة: القصد، ونقل في عرف الفقهاء إلى مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد (غرر المقالة ص ١٠١، المغرب ص ٢٨).
(٢) سورة المائدة، الآية: ٦.
(٣) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الجنب يتيمم: ١/ ٢٣٦، والنسائي في الطهارة، باب: الصلوات بتيمم واحد: ١/ ١٣٩، والترمذي في الطهارة، باب: ما جاء في التيمم للجنب … وقال: حسن صحيح (١/ ٢١٢).
(٤) حكى الإجماع صاحب المغني: ١/ ٢٣٣، المجموع: ٢/ ٢٢٤.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٤٧، الرسالة (ص ١٠٢)، التفريع: ١/ ٢٠١.
(٦) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٠، مختصر القدوري: ١/ ٣٠.
(٧) سورة المائدة، الآية: ٦.
(٨) سبق تخريج الحديث قريبًا مع وجود اختلاف يسير في اللفظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>