للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

درع وخمار ولا يجزيه (١) أن يصرف الكسوة والإطعام إلا إلى العدد المشترك وهو العشرة ولا يجزيه إلا المؤمنون الأحرار، وله أن يطعم الصغير ولكن قدر ما يكفي الكبير.

وأما الإعتاق فأن يحرر رقبة مؤمنة كاملة ليس فيها شرك ولا عقد عتق من تدبير أو كتابة أو استيلاد أو عتق إلى أجل أو من الأقارب وكل من يستحق عتقه بغير الكفارة سليمة غير معينة.

وأما الصيام فثلاثة أيام يستحب له متابعتها، وتجزيه إن فرقها (٢).

[فصل [٣٢ - حصر الكفارة في الأنواع الأربعة]]

وإنما حصرنا الكفارة على الأنواع الأربعة لقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ … } إلى قوله: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} (٣) فأخبر أن ذلك جملة الكفارة فلم يبق زائد عليها ولا خلاف في ذلك (٤).

[فصل [٣٣ - دليل التخيير في الكفارة]]

وإنما قلنا إنه مخير في الأنواع الثلاثة لقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ … } إلى قوله: {أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (٥) وأو موضوعها التخيير ولا خلاف في ذلك (٦)، وإنما قلنا إن الصوم لا يجزوه مع القدرة على إحداهما (٧) لقوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} (٨) فشرط في كونه كفارة أن يكون عاجزًا عن الأنواع الثلاثة، ولا خلاف في ذلك (٩).


(١) في م: يجوز.
(٢) في جملة أحكام كفارة اليمين انظر: المدونة: ٢/ ٣٩ - ٤١، التفريع: ١/ ٣٨٦، الرسالة ص ١٩٣.
(٣) سورة المائدة: الآية، ٨٩.
(٤) انظر المغنى: ٧/ ٧٣٤، فتح الباري: ٥/ ١٨٨.
(٥) سورة المائدة: الآية، ٨٩.
(٦) انظر المغنى: ٧/ ٧٣٤، فتح الباري: ٥/ ١٨٨.
(٧) في م: أحدهما.
(٨) سورة المائدة: الآية، ٨٩.
(٩) انظر المغنى: ٧/ ٧٣٤، فتح الباري: ٥/ ١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>